responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 365

ثمانون ، وقال الشافعي وأبو ثور وداود : الحد في ذلك أربعون ، هذا في حد الحر .

وأما حد العبد فاختلفوا فيه ، فقال الجمهور : هو على النصف من الحر ، وقال أهل الظاهر : حد الحر والعبد سواء ، وهو أربعون ، وعند الشافعي عشرون ، وعند من قال ثمانون : أربعون .

فعمدة الجمهور : تشاور عمر والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمر ، وإشارة علي عليه بأن يجعل الحد ثمانين قياسا على حد الفرية ، فإنه كما قيل عنه رضي الله عنه : إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا هذي افترى .

وعمدة الفريق الثاني : أن النبي ( ص ) لم يحد في ذلك حدا ، وإنما كان يضرب فيها بين يديه بالنعال ضربا غير محدود ، وأن أبا بكر رضي الله عنه شاور أصحاب رسول الله ( ص ) : كم بلغ ضرب رسول الله ( ص ) لشراب الخمر ؟ فقد روه بأربعين .

وروي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( ص ) ضرب في الخمر بنعلين أربعين فجعل عمر مكان كل نعل سوطا .

وروي من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري ما هو أثبت من هذا ، وهو أن رسول الله ( ص ) ضرب في الخمر أربعين وروي هذا عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أثبت .

وبه قال الشافعي .

وأما من يقيد هذا الحد فاتفقوا على أن الامام يقيمه ، وكذلك الامر في سائر الحدود .

واختلفوا في إقامة السادات الحدود على عبيدهم ، فقال مالك : يقيم السيد على عبده حد الزنا وحد القذف إذا شهد عند الشهود ، ولا يفعل ذلك بعلمنفسه ، ولا يقطع في السرقة إلا الامام ، وبه قال الليث .

وقال أبو حنيفة : لا يقيم الحدود على العبيد إلا الامام ، وقال الشافعي : يقيم السيد على عبده جميع الحدود ، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور .

فعمدة مالك : الحديث المشهور أن رسول الله ( ص ) سئل عن الامة إذا زنت ولم تحصن فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير وقوله عليه الصلاة والسلام : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها .

وأما الشافعي فاعتمد مع هذه الاحاديث : ما روي عنه ( ص ) من حديث عنه أنه قال : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ولانه أيضا مروي عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم ، منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس .

وعمدة أبي حنيفة : الاجماع على أن الاصل في إقامة الحدود هو السلطان .

وروي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنهم قالوا : الجمعة والزكاة والفئ والحكم إلى السلطان .

فصل : وأما بماذا يثبت هذا الحد

، فاتفق العلماء على أنه يثبت بالاقرار وبشهادة عدلين واختلفوا في ثبوته بالرائحة ، فقال مالك وأصحابه وجمهور أهل الحجاز : يجب الحد بالرائحة إذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان ، وخالفه في ذلك الشافعي وأبو حنيفة وجمهور أهل العراق وطائفة من أهل الحجاز وجمهور علماء البصرة فقالوا : لا يثبت الحد بالرائحة .

فعمدة من أجاز الشهادة على الرائحة تشبيهها على الصوت والخط .

وعمدة من لم يثبتها اشتباه الروائح ، والحد يدرأ بالشبة .

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست