نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 31
عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة يقتضي عمومه أن ما دام الطفل غذاؤه اللبن أن ذلك الرضاع يحرم .
المسألة الرابعة : وأما هل يحرم الوجور واللدود ، وبالجملة ما يصل
إلى الحلق من غير رضاع ، فإن مالكا قال : يحرم الوجور واللدود ، وقال عطاء
وداود : لا يحرم .
وسبب اختلافهم : هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل إلى الجوف ، أو
وصوله على الجهة المعتادة ؟ فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة وهو الذي
ينطلق عليه اسم الرضاع قال : لا يحرم الوجور ولا اللدود ، ومن راعى وصول
اللبن إلى الجوف كيفما وصل قال : يحرم .
المسألة الخامسة : وأما هل من شرط اللبن المحرم إذا وصل إلى الحلق
أن يكون غير مخالط لغيره ، فإنهم اختلفوا في ذلك أيضا ، فقال ابن القاسم :
إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ثم سقيه الطفل لم تقع الحرمة ، وبه قال
أبو حنيفة وأصحابه ، وقال الشافعي وابن حبيب ومطرف وابن الماجشون من أصحاب
مالك : تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن أو كان مختلطا لم تذهب عينه
.
وسبب اختلافهم : هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره ، أم لا يبقى به حكمها كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر .
والاصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماء هل يطهر إذا
خالطه شئ طاهر ؟ المسألة السادسة : وأما هل يعتبر فيه الوصول إلى الحلق أو
لا يعتبر فإنه يشبه أن يكون هذا هو سبب اختلافهم في السعوط باللبن والحقنة
به .
ويشبه أن يكون اختلافهم في ذلك لموضع الشك هل يصل اللبن من هذه
الاعضاء أو لا يصل ؟ المسألة السابعة : وأما هل يصير الرجل الذي له اللبن :
أعني زوج المرأة أبا للمرضع حتى بينهما ومن قبلهما ما يحرم من الآباء
والابناء الذين من النسب وهي التي يسمونها لبن الفحل ، فإنهم اختلفوا في
ذلك ، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والاوزاعي والثوري : لبن الفحل
يحرم ، وقالت طائفة : لا يحرم لبن الفحل ، وبالاول قال علي وابن عباس ،
وبالقول الثاني قالت عائشة وابن الزبير وابن عمر .
وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهور : أعني آية
الرضاع ، وحديث عائشة هو قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي بعد أن
أنزل الحجاب فأبيت أن آذن له ، وسألت رسول الله ( ص ) فقال : إنه عمكفأذني
له ، فقلت يا رسول الله .
إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ، فقال : إنه عمك فليلج عليك خرجه البخاري ومسلم ومالك .
فمن رأى أن ما في الحديث شرع زائد على ما في الكتاب ، وهو قوله تعالى :
﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ﴾
وعلى قوله ( ص ) يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة قال : لبن الفحل محرم ، ومن رأى أن آية
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 31