نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 292
إذا ادعى رجلان ولدا كان الولد بينهما ، وذلك إذا لم يكن لاحدهما
فراش ، مثل أن يكون لقيطا ، أو كانت المرأة الواحدة لكل واحد منهما فراشا
مثل الامة أو الحرة يطؤها رجلان في طهر واحد ، وعند الجمهور من القائلين
بهدا القول إنه يجوز أن يكون عندهم للابن الواحد أبوان فقط ، وقال محمد
صاحب أبي حنيفة : يجوز أن يكون ابنا لثلاثة إن ادعوه ، وهذا كله تخليط
وإبطال للمعقول والمنقول .
وعمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه مالك عن سليمان بن يسار أن
عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم : أي بمن ادعاهم في
الاسلام فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة ، فدعا قائفا فنظر إليه فقال
القائف : لقد اشتركا فيه ، فضربه عمر بالدرة ، ثم دعا المرأة فقال :
أخبريني بخبرك ، فقالت : كان هذا - لاحد الرجلين - يأتي في إبل لاهلها فلا
يفارقها حتى يظن ونظن أنه قد استمر بها حمل ، ثم انصرف عنها فأهريقت عليه
دما ، ثم خلف هذا عليها ، تعني الآخر .
فلا أدري أيهما هو ، فكبر القائف ، فقال عمر للغلام : وال أيهما شئت .
قالوا : فقضاء عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غير إنكار من واحد منهم هو كالاجماع .
وهذا الحكم عند مالك إذا قضى القافه بالاشتراك أن يؤخر الصبي حتى
يبلغ ، ويقال له : وال أيهما شئت ، ولا يلحق واحد باثنين ، وبه قال الشافعي
، وقال أبو ثور : يكون ابنا لهما إذا زعم القائف أنهما اشتركا فيه ، وعند
مالك أنه ليس يكون ابنا للاثنين لقوله تعالى :
﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾
واحتج القائلونبالقافة أيضا بحديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت :
دخل رسول الله ( ص ) مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : ألم تسمعي ما قال
محرز المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما فقال : إن هذه الاقدام بعضها من
بعض قالوا : وهذا مروي عن ابن عباس وعن أنس بن مالك ، ولا مخالف لهم من
الصحابة .
وأما الكوفيون فقالوا : الاصل أن لا يحكم لاحد المتنازعين في الولد
إلا أن يكون هنالك فراش لقوله عليه الصلاة والسلام : الولد للفراش فإذا عدم
الفراش أو اشتركا للفراش كان ذلك بينهما ، وكأنهم رأوا ذلك بنوة شرعية لا
طبيعية ، فإنه ليس يلزم من قال : إنه لا يمكن أن يكون ابن واحد عن أبوين
بالعقل أن لا يجوز وقوع ذلك في الشرع وروي مثل قولهم عن عمر ، ورواه عبد
الرازق عن علي ، وقال الشافعي : لا يقبل في القافة إلا رجلان .
وعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما مثل قول الشافعي ، والثانية أنه يقبل قول قائف واحد .
والقافة في المشهور عن مالك إنما يقضى بها في ملك اليمين فقط لا في
النكاح ، وروى ابن وهب عنه مثل قول الشافعي ، وقال أبو عمر بن عبد البر :
في هذا حديث
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 292