نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 284
للذكر مثل حظ الانثيين ، وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيد ،
وضعف الجميع التشريك الذي قال به زيد في هذه الفريضة ، وبقول زيد قال مالك ،
وقيل : إنما سميت الاكدرية لتكدر قول زيد فيها ، وهذا كله على مذهب من يرى
العول ، وبالعول قال جمهور الصحابة وفقهاء الامصار ، إلا ابن عباس فإنه
روي عنه أنه قال : أعال الفرائض عمر بن الخطاب ، وايم الله لو قدم من قدم
الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ، قيل له : وأيها قدم الله ، وأيها
أخر الله ؟ قال : كل فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن موجبها إلا إلى فريضة
أخرى فهي ما قدم الله ، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي
فتلك التي أخر الله فالاول مثل الزوجة والام ، والمتأخر مثل الاخوات
والبنات ، قال : فإذا اجتمع الصنفان بدئ من قدم الله ، فإن بقي شئ فلمن أخر
الله ، وإلا فلا شئ له ، قيل له : فهلا قلت هذا القول لعمر ، قال : هبته .
وذهب زيد إلى أنه إذا كان مع الجد والاخوة الشقائق إخوة لاب ، أن
الاخوة الشقائق يعادون الجد بالاخوة للاب ، فيمنعونه بهم كثرة الميراث ،
ولا يرثون مع الاخوة الشقائق شيئا إلا أن يكون الشقائق أختا واحدة ، فإنها
تعاد الجد بإخوتها للاب ما بينهما وبين أن تستكمل فريضتها ، وهي النصف ،
وإن كان فيما يحاز لها ولاخوتها لابيها فضل عن نصف رأس المال كله ، فهو
لاخوتها لابيها للذكر مثل حظالانثيين ، فإن لم يفضل شئ على النصف فلا ميراث
لهم ، فأما علي ( رضي الله عنه ) فكان لا يلتفت هنا للاخوة للاب للاجماع
على أن الاخوة الشقائق يحجبونهم ، ولان هذا الفعل أيضا مخالف للاصول ، أعني
أن يحتسب بمن لا يرث .
واختلف الصحابة ﴿ رضي الله عنهم ﴾ من هذا الباب في الفريضة التي تدعى الخرقاء ، وهي أم وأخت وجد على خمسة أقوال .
فذهب أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس إلى أن للام الثلث والباقي للجد وحجبوا به الاخت ، وهذا على رأيهم في إقامة الجد مقام الاب .
وذهب علي رضي الله عنه إلى أن للام الثلث وللاخت النصف وما بقي للجد .
وذهب عثمان إلى أن للام الثلث وللاخت الثلث وللجد الثلث .
وذهب ابن مسعود إلى أن للاخت النصف وللجد الثلث وللام السدس ، وكان يقول معاذ الله أن أفضل أما على جد .
وذهب زيد إلى أن للام الثلث وما بقي بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين .
ميراث الجدات : وأجمعوا على أن للجدة أم الام السدس ، مع عدم الام ،
وأن للجدة أيضا أم الاب عند فقد الاب السدس ، فإن اجتمعا كان السدس بينهما
.
واختلفوا فيما سوى ذلك ، فذهب زيد وأهل المدينة إلى أن الجدة أم
الام يفرض لها السدس فريضة ، فإذا اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما إذا كان
تعددهما سواء ، أو كانت أم الاب أقعد ، فإن كانت أم الام أقعد : أي أقرب
إلى الميت كان لها السدس ، ولم يكن للجدة أم الاب
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 284