responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 284

للذكر مثل حظ الانثيين ، وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيد ، وضعف الجميع التشريك الذي قال به زيد في هذه الفريضة ، وبقول زيد قال مالك ، وقيل : إنما سميت الاكدرية لتكدر قول زيد فيها ، وهذا كله على مذهب من يرى العول ، وبالعول قال جمهور الصحابة وفقهاء الامصار ، إلا ابن عباس فإنه روي عنه أنه قال : أعال الفرائض عمر بن الخطاب ، وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ، قيل له : وأيها قدم الله ، وأيها أخر الله ؟ قال : كل فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن موجبها إلا إلى فريضة أخرى فهي ما قدم الله ، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله فالاول مثل الزوجة والام ، والمتأخر مثل الاخوات والبنات ، قال : فإذا اجتمع الصنفان بدئ من قدم الله ، فإن بقي شئ فلمن أخر الله ، وإلا فلا شئ له ، قيل له : فهلا قلت هذا القول لعمر ، قال : هبته .

وذهب زيد إلى أنه إذا كان مع الجد والاخوة الشقائق إخوة لاب ، أن الاخوة الشقائق يعادون الجد بالاخوة للاب ، فيمنعونه بهم كثرة الميراث ، ولا يرثون مع الاخوة الشقائق شيئا إلا أن يكون الشقائق أختا واحدة ، فإنها تعاد الجد بإخوتها للاب ما بينهما وبين أن تستكمل فريضتها ، وهي النصف ، وإن كان فيما يحاز لها ولاخوتها لابيها فضل عن نصف رأس المال كله ، فهو لاخوتها لابيها للذكر مثل حظالانثيين ، فإن لم يفضل شئ على النصف فلا ميراث لهم ، فأما علي ( رضي الله عنه ) فكان لا يلتفت هنا للاخوة للاب للاجماع على أن الاخوة الشقائق يحجبونهم ، ولان هذا الفعل أيضا مخالف للاصول ، أعني أن يحتسب بمن لا يرث .

واختلف الصحابة ﴿ رضي الله عنهم من هذا الباب في الفريضة التي تدعى الخرقاء ، وهي أم وأخت وجد على خمسة أقوال .

فذهب أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس إلى أن للام الثلث والباقي للجد وحجبوا به الاخت ، وهذا على رأيهم في إقامة الجد مقام الاب .

وذهب علي رضي الله عنه إلى أن للام الثلث وللاخت النصف وما بقي للجد .

وذهب عثمان إلى أن للام الثلث وللاخت الثلث وللجد الثلث .

وذهب ابن مسعود إلى أن للاخت النصف وللجد الثلث وللام السدس ، وكان يقول معاذ الله أن أفضل أما على جد .

وذهب زيد إلى أن للام الثلث وما بقي بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين .

ميراث الجدات : وأجمعوا على أن للجدة أم الام السدس ، مع عدم الام ، وأن للجدة أيضا أم الاب عند فقد الاب السدس ، فإن اجتمعا كان السدس بينهما .

واختلفوا فيما سوى ذلك ، فذهب زيد وأهل المدينة إلى أن الجدة أم الام يفرض لها السدس فريضة ، فإذا اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما إذا كان تعددهما سواء ، أو كانت أم الاب أقعد ، فإن كانت أم الام أقعد : أي أقرب إلى الميت كان لها السدس ، ولم يكن للجدة أم الاب

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست