responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 279

ميراث الزوجات : وأجمع العلماء على أن ميرا ث الرجل من امرأته - إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن - : النصف ، ذكرا كان الولد ، أو أنثى ، إلا ما ذكرنا عن مجاهد ، وأنها إن تركت ولدا فله الربع ، وأن ميراث المرأة من زوجها - إذا لم يترك الزوج ولدا ولا ولد ابن - : الربع ، فإن ترك ولدا أو ولد ابن فالثمن ، وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد ، وهذا لورود النص في قوله تعالى :

﴿ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

الآية .

ميراث الاب والام : وأجمع العلماء على أن الاب إذا انفرد كان له جميع المال ، وأنه إذاانفرد الابوان كان للام الثلث ، وللاب الباقي لقوله تعالى :

﴿ وورثه أبواه فلامه الثلث

وأجمعوا على أن فرض الابوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن : السدسان ، أعني أن لكل واحد منهما السدس لقوله تعالى :

﴿ ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد

والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الانثى ، وأجمعوا على أن الاب لا ينقص مع ذوي الفرائض من السدس وله ما زاد ، وأجمعوا من هذا الباب على أن الام يحجبهما الاخوة من الثلث إلى السدس لقوله تعالى :

﴿ فإن كان له إخوة فلامه السدس

واختلفوا في أقل ما يحجب الام من الثلث إلى السدس من الاخوة ، فذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود إلى أن الاخوة الحاجبين هما اثنان فصاعدا وبه قال مالك ، وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعدا ، وأن الاثنين لا يحجبان الام من الثلث إلى السدس ، والخلاف آيل إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ، فمن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة قال : الاخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق ، ومن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان قال : الاخوة الحاجبون هما اثنان أعني في قوله تعالى :

﴿ فإن كان له إخوة

ولا خلاف أن الذكر والانثى يدخلان تحت اسم الاخوة في الآية وذلك عند الجمهور .

وقال بعض المتأخرين لا أنقل الام من الثلث إلى السدس بالاخوات المنفردات ، لانه زعم أنه ليس ينطلق عليهن اسم الاخوة إلا أن يكون معهن أخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث ، إذ اسم الاخوة هو جمع أخ ، والاخ مذكر .

واختلفوا من هذا الباب فيمن يرث السدس الذي تحجب عنه الام بالاخوة وذلك إذا ترك المتوفى أبوين وإخوة ، فقال الجمهور : ذلك السدس للاب مع الاربعة الاسداس .

وروي عن ابن عباس أن ذلك السدس للاخوة الذين حجبوا ، وللاب الثلثان لانه ليس في الاصول من يحجب ولا يأخذ ما حجب إلا الاخوة مع الآباء ، وضعف قوم الاسناد بذلك عن ابن عباس ، وقول ابن عباس هو القياس .

واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين ، وهي فيمن ترك

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست