responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 277

بمنزلة السبب الذي أدلى به .

وعمدة مالك ومن قال بقوله أن الفرائض لما كانت لا مجال للقياس فيها كان الاصل أن لا يثبت فيها شئ إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع ، وجميع ذلك معدوم في هذه المسألة .

وأما الفرقة الثانيه ، فزعموا أن دليلهم على ذلك من الكتاب والسنة والقياس .

أما الكتاب فقوله تعالى :

﴿ وأولوا الارحام

﴿ الوالدان والاقربون

واسم القرابة ينطلق على ذوي الارحام ، ويرى المخالف أن هذه مخصوصة بآيات المواريث .

وأما السنة فاحتجوا بما خرجه الترمذي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة أن رسول الله ( ص ) قال : الله ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له .

وأما من طريق المعنى فإن القدماء من أصحاب أبي حنيفة قالوا : إن ذوي الارحام أولى من المسلمين لانهم قد اجتمع لهم سببان : القرابة والاسلام ، فأشبهوا تقديم الاخ الشقيق على الاخ للاب ، أعني أن من اجتمع له سببان أولى ممن له سبب واحد .

وأما أبو زيد ، ومتأخرو أصحابه فشبهوا الارث بالولاية وقالوا : لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد أصحاب الفروض والعصبات لذوي الارحام ، وجب أن يكون لهم ولاية الارث ، وللفريق الاول اعتراضات في هذه المقاييس فيها ضعف .

وإذقد تقرر هذا فلنشرع في ذكر جنس جنس من أجناس الوارثين ، ونذكر من ذلك ما يجري مجرى الاصول من المسائل المشهورة ، المتفق عليها ، والمختلف فيها .

ميرا ث الصلب : وأجمع المسلمون على أن ميراث الاولاد من والدهم ، ووالدتهم إن كانوا ذكورا وإناثا معا هو أن للذكر منهم مثل حظ الانثيين ، وأن الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال ، وأن البنات إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصف ، وإن كن ثلاثا فما فوق فلهن الثلثان .

واختلفوا في الاثنتين فذهب الجمهور إلى أن لهما الثلثين ، وروي عن ابن عباس أنه قال : للبنتين النصف .

والسبب في اختلافهم : تردد المفهوم فيقوله تعالى :

﴿ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك

هل حكم الاثنتين المسكوت عنه يلحق بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة ؟ والاظهر من با ب دليل الخطاب أنهما لاحقان بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة ، وقد قيل إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور .

وقد روي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حاتم بن عبد الله وعن جابر أن النبي ( ص ) أعطى البنتين الثلثين قال - فيما أحسب - أبو عمر بن عبد البر : وعبد الله بن عقيل قد قبل جماعة من أهل العلم حديثه ، وخالفهم آخرون .

وسبب الاتفاق في هذه الجملة قوله تعالى :

﴿ يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الانثيين

إلى قوله :

( وإن كانت واحدة ف

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست