نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 277
بمنزلة السبب الذي أدلى به .
وعمدة مالك ومن قال بقوله أن الفرائض لما كانت لا مجال للقياس فيها
كان الاصل أن لا يثبت فيها شئ إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع ، وجميع ذلك
معدوم في هذه المسألة .
وأما الفرقة الثانيه ، فزعموا أن دليلهم على ذلك من الكتاب والسنة والقياس .
أما الكتاب فقوله تعالى :
﴿ وأولوا الارحام ﴾
﴿ الوالدان والاقربون ﴾
واسم القرابة ينطلق على ذوي الارحام ، ويرى المخالف أن هذه مخصوصة بآيات المواريث .
وأما السنة فاحتجوا بما خرجه الترمذي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى
أبي عبيدة أن رسول الله ( ص ) قال : الله ورسوله مولى من لا مولى له ،
والخال وارث من لا وارث له .
وأما من طريق المعنى فإن القدماء من أصحاب أبي حنيفة قالوا : إن ذوي
الارحام أولى من المسلمين لانهم قد اجتمع لهم سببان : القرابة والاسلام ،
فأشبهوا تقديم الاخ الشقيق على الاخ للاب ، أعني أن من اجتمع له سببان أولى
ممن له سبب واحد .
وأما أبو زيد ، ومتأخرو أصحابه فشبهوا الارث بالولاية وقالوا : لما
كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد أصحاب الفروض والعصبات
لذوي الارحام ، وجب أن يكون لهم ولاية الارث ، وللفريق الاول اعتراضات في
هذه المقاييس فيها ضعف .
وإذقد تقرر هذا فلنشرع في ذكر جنس جنس من أجناس الوارثين ، ونذكر من
ذلك ما يجري مجرى الاصول من المسائل المشهورة ، المتفق عليها ، والمختلف
فيها .
ميرا ث الصلب : وأجمع المسلمون على أن ميراث الاولاد من والدهم ،
ووالدتهم إن كانوا ذكورا وإناثا معا هو أن للذكر منهم مثل حظ الانثيين ،
وأن الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال ، وأن البنات إذا انفردن فكانت
واحدة أن لها النصف ، وإن كن ثلاثا فما فوق فلهن الثلثان .
واختلفوا في الاثنتين فذهب الجمهور إلى أن لهما الثلثين ، وروي عن ابن عباس أنه قال : للبنتين النصف .
والسبب في اختلافهم : تردد المفهوم فيقوله تعالى :
﴿ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ﴾
هل حكم الاثنتين المسكوت عنه يلحق بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة ؟
والاظهر من با ب دليل الخطاب أنهما لاحقان بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة ،
وقد قيل إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور .
وقد روي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حاتم بن عبد الله وعن جابر
أن النبي ( ص ) أعطى البنتين الثلثين قال - فيما أحسب - أبو عمر بن عبد
البر : وعبد الله بن عقيل قد قبل جماعة من أهل العلم حديثه ، وخالفهم آخرون
.
وسبب الاتفاق في هذه الجملة قوله تعالى :
﴿ يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الانثيين ﴾
إلى قوله :
( وإن كانت واحدة ف
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 277