responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 272

كتاب الوصايا والنظر فيها ينقسم أولا قسمين

القسم الاول : النظر في الاركان

والثاني : في الاحكام .

ونحن فإنما نتكلم من هذه فيما وقع فيها من المسائل المشهورة .

القول في الاركان والاركان أربعة : الموصي ، والموصى له ، والموصى به ، والوصية .

أما الموصي فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح الملك ، ويصح عند مالك وصية السفيه والصبي الذي يعقل القرب ، وقال أبو حنيفة لا تجوز وصية الصبي الذي لم يبلغ ، وعن الشافعي القولان .

وكذلك وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوص بمحرم .

وأما الموصى له فإنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث لقوله عليه الصلاة والسلام : لا وصية لوارث واختلفوا هل تجوز لغير القرابة ؟ فقال جمهور العلماء : إنها تجوز لغير الاقربين مع الكراهية ، وقال الحسن وطاوس : ترد الوصية على القرابة ، وبه قال إسحاق .

وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى :

﴿ الوصية للوالدين والاقربين

والالف واللام تقتضي الحصر .

واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين المشهور وهو : أن رجلا أعتق ستة أعبد له في مرضه عند موته لا مال له غيرهم ، فأقرع رسول الله ( ص ) بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة والعبيد غير القرابة ، وأجمعوا - كما قلنا - أنها لا تجوز لوارث إذا لم يجزها الورثة .

واختلفوا - كما قلنا - إذا أجازتها الورثة ، فقال الجمهور : تجوز ، وقال أهل الظاهر والمزني : لا تجوز .

وسبب الخلاف : هل المنع لعلة الورثة أو عبادة ؟ فمن قال عبادة قال : لا تجوز وإن أجازها الورثة ، ومن قال بالبيع لحقالورثة أجازها إذا أجازها الورثة ، وتردد هذا الخلاف راجع إلى تردد المفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام : لا وصية لوارث هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول ؟ واختلفوا في الوصية للميت ، فقال قوم : تبطل بموت الموصى له ، وهم الجمهور ، وقال قوم : لا تبطل ، و

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست