نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 272
كتاب الوصايا والنظر فيها ينقسم أولا قسمين
القسم الاول : النظر في الاركان
والثاني : في الاحكام .
ونحن فإنما نتكلم من هذه فيما وقع فيها من المسائل المشهورة .
القول في الاركان والاركان أربعة : الموصي ، والموصى له ، والموصى به ، والوصية .
أما الموصي فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح الملك ، ويصح عند مالك
وصية السفيه والصبي الذي يعقل القرب ، وقال أبو حنيفة لا تجوز وصية الصبي
الذي لم يبلغ ، وعن الشافعي القولان .
وكذلك وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوص بمحرم .
وأما الموصى له فإنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث لقوله
عليه الصلاة والسلام : لا وصية لوارث واختلفوا هل تجوز لغير القرابة ؟ فقال
جمهور العلماء : إنها تجوز لغير الاقربين مع الكراهية ، وقال الحسن وطاوس :
ترد الوصية على القرابة ، وبه قال إسحاق .
وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى :
﴿ الوصية للوالدين والاقربين ﴾
والالف واللام تقتضي الحصر .
واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين المشهور وهو : أن رجلا أعتق ستة
أعبد له في مرضه عند موته لا مال له غيرهم ، فأقرع رسول الله ( ص ) بينهم ،
فأعتق اثنين وأرق أربعة والعبيد غير القرابة ، وأجمعوا - كما قلنا - أنها
لا تجوز لوارث إذا لم يجزها الورثة .
واختلفوا - كما قلنا - إذا أجازتها الورثة ، فقال الجمهور : تجوز ، وقال أهل الظاهر والمزني : لا تجوز .
وسبب الخلاف : هل المنع لعلة الورثة أو عبادة ؟ فمن قال عبادة قال :
لا تجوز وإن أجازها الورثة ، ومن قال بالبيع لحقالورثة أجازها إذا أجازها
الورثة ، وتردد هذا الخلاف راجع إلى تردد المفهوم من قوله عليه الصلاة
والسلام : لا وصية لوارث هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول ؟ واختلفوا في
الوصية للميت ، فقال قوم : تبطل بموت الموصى له ، وهم الجمهور ، وقال قوم :
لا تبطل ، و
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 272