responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 27

الفصل الثاني : في المصاهرة وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهن أربع : زوجات الآباء والاصل فيه قوله تعالى :

﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء

الآية .

وزوجات الابناء والاصل في ذلك أيضا قوله تعالى :

﴿ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم

وأمهات النساء أيضا ، والاصل في ذلك قوله تعالى :

﴿ وأمهات نسائكم

وبنات الزوجات ، والاصل فيه قوله تعالى :

﴿ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

فهؤلاء الاربع اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن بنفس العقد ، وهو تحريم زوجات الآباء والابناء ، وواحدة بالدخول وهي ابنة الزوجة واختلفوا منها في موضعين : أحدهما هل من شرطها أن تكون في حجر الزوج ، والثانية هل تحرم بالمباشرة للام للذة أو بالوطئ ؟ .

وأما أم الزوجة فإنهم اختلفوا هل تحرم بالوطئ أو بالعقد على البنت فقط ؟ واختلف أيضا من هذا الباب في مسألة رابعة ، وهي هل يوجب الزنا في هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح أو النكاح بشبهة ؟ فهنا أربع مسائل :

المسألة الاولى : وهي هل من شرط تحريم بنت الزوجة

أن تكون في حجر الزوج أم ليس ذلك من شرطه ؟ فإن الجمهور على أن ذلك ليس من شرط التحريم ، وقال داود : ذلك من شرطه ، ومبنى الخلاف هل قوله تعالى :

﴿ اللاتي في حجوركم

وصف له تأثير في الحرمة أو ليس له تأثير ، وإنما خرج مخرج الموجود أكثر ؟ فمن قال خرج مخرج الموجود الاكثر وليس هو شرطا في الربائب ، إذ لا فرق في ذلك بين التي في حجره أو التي ليست في حجره .

قال : تحرم الربيبة بإطلاق ، ومن جعله شرطا غير معقول المعنى قال : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره .

المسألة الثانية : وأما هل تحرم البنت بمباشرة الام فقط أو بالوطئ ؟ فإنهم اتفقوا على أن حرمتها بالوطئ .

واختلفوا فيما دون الوطئ من اللمس والنظر إلى الفرج لشهوة أو لغير شهوة هل ذلك يحرم أم لا ؟ فقال مالك والثوري وأبو حنيفة والاوزاعي والليث بن سعد : إن اللمس لشهوة يحرم الام .

وهو أحد قولي الشافعي ، وقال داود والمزني : لا يحرمه إلا الوطئ وهو أحد قولي الشافعي المختار عنده ، والنظر عند مالك كاللمس إذا كان نظر تلذذ إلى أي عضو كان ، وفيه عنه خلاف ، ووافقه أبو حنيفة في النظر إلى الفرج فقط ، وحمل الثوري النظر محمل اللمس ولم يشترط اللذة ، وخالفهم في ذلك ابن أبي ليلى والشافعي في أحد قوليه فلم يوجب في النظر شيئا .

وأوجب في اللمس .

ومبنى الخلاف : هل المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى :

﴿ اللاتي دخلتم بهن

الوطئ أو التلذذ بمادون الوطئ ؟ فإن كان التلذذ فهل يدخل فيه النظر

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست