نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 252
كتاب الوديعة وجل المسائل المشهورة بين فقهاء الامصار هي في
أحكام الوديعة : فمنها أنهم اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة ، إلا ما حكي
عن عمر بن الخطاب .
قال المالكيون : والدليل على أنها أمانة أن الله أمر برد الامانات
وليأمر بالاشهاد ، فوجب أن يصدق المستودع في دعواه رد الوديعة مع يمينه إن
كذبه المودع ، قالوا : إلا أن يدفعها إليه ببينة فإنه لا يكون القول قوله ،
قالوا : لانه إذا دفعها إليه ببينة فكأنه ائتمنه على حفظها ولم يأتمنه على
ردها ، فيصدق في تلفها ولا يصدق على ردها ، هذا هو المشهور عن مالك
وأصحابه ، وقد قيل عن ابن القاسم إن القول قوله وإن دفعها إليه ببينة ، وبه
قال الشافعي وأبو حنيفة ، وهو القياس ، لانه فرق بين التلف ودعوى الرد ،
ويبعد أن تنتقض الامانة ، وهذا فيمن دفع الامانة إلى اليد التي دفعتها إليه
.
وأما من دفعها إلى غير اليد التي دفعتها إليه ، فعليه ما على ولي اليتيم من الاشهاد عند مالك وإلا ضمن ، يريد قول الله عزوجل :
﴿ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ﴾
فإن أنكر القابض القبض فلا يصدق المستودع في الدفع عند مالك وأصحابه
إلا ببينة ، وقد قيل إنه يتخرج من المذهب أنه يصدق في ذلك ، وسواء عند
مالك أمر صاحب الوديعة بدفعها إلى الذي دفعها أو لم يأمر ، وقال أبو حنيفة :
إن كان ادعى دفعها إلى أمره بدفعها فالقول قول المستودع مع يمينه ، فإن
أقر المدفوع إليه بالوديعة ، أعني إذا كان غير المودع وادع التلف فلا يخلو
أن يكون المستودع دفعها إلى أمانة وهو وكيل المستودع أو إلى ذمة ، فإن كان
القابض أمينا فاختلف في ذلك قول ابن القاسم فقال مره : يبرأ الدافع بتصديق
القابض ، وتكون المصيبة من الآمر الوكيل بالقبض ، ومرة قال : لا يبرأ
الدافع إلا بإقامة البينة على الدفع أو يأتي القابضبالمال .
وأما إن دفع إلى ذمة ، مثل أن يقول رجل للذي عنده الوديعة ادفعها إلي سلفا
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 252