نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 245
والذين قالوا إن الوكالة تجوز على الاقرار اختلفوا في مطلق الوكالة على الخصومة هل يتضمن الاقرار أم لا ؟ فقال مالك : لا يتضمن .
وقال أبو حنيفة : يتضمن .
الركن الرابع : وأما الوكالة
فهي عقد يلزم بالايجاب والقبول كسائر العقود ، وليست هي من العقود اللازمة بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقد .
وهي ضربان عند مالك : عامة وخاصة ، فالعامة هي التي تقع عنده
بالتوكيل العام الذي لا يسمى فيه شئ دون شئ ، وذلك أنه إن سمى عنده لم
ينتفع بالتعميم والتفويض ، وقال الشافعي : لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي
غرر ، وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه ، وهو الاقيس إذ كان الاصل
فيها المنع ، إلا ما وقع عليه الاجماع .
الباب الثاني : في الاحكام وأما الاحكام : فمنها أحكام العقد ، ومنها أحكام فعل الوكيل .
فأما هذا العقد فهو كما قلنا عقد غير لازم للوكيل أن يدع الوكالة
متى شاء عند الجميع ، لكن أبو حنيفة يشترطفي ذلك حضور الموكل ، وللموكل أن
يعزله متى شاء قالوا : إلا أن تكون وكالة في خصومة .
وقال أصبغ : له ذلك ما لم يشرف على تمام الحكم ، وليس للوكيل أن
يعزل نفسه في الموضع الذي لا يجوز أن يعزله الموكل ، وليس من شروط انعقاد
هذا العقد حضور الخصم عند مالك والشافعي .
وقال أبو حنيفة : ذلك من شروطه .
وكذلك ليس من شرط إثباتها عند الحاكم حضوره عند مالك .
وقال الشافعي : من شرطه .
واختلف أصحاب مالك هل تنفسخ الوكالة بموت الموكل على قولين .
فإذا قلنا تنفسخ بالموت كما تنفسخ بالعزل ، فمتى يكون الوكيل معزولا
، والوكالة منفسخة في حق من عامله ؟ في المذهب فيه ثلاثة أقوال : الاول :
أنها تنفسخ في حق الجميع بالموت والعزل .
والثاني : أنها تنفسخ في حق كل واحد منهم بالعلم .
فمن علم انفسخت في حقه ومن لم يعلم لم تنفسخ في حقه .
والثالث : أنها تنفسخ في حق عامل الوكيل بعلم الوكيل وإن لم يعلم هو
، ولا تنفسخ في حق الوكيل بعلم الذي عامله إذا لم يعلم الوكيل ، ولكن من
دفع إليه شيئا بعد العلم بعزله ضمنه ، لانه دفع إلى من يعلم أنه يعلم أنه
ليس بوكيل .
وأما أحكام الوكيل ففيها مسائل مشهورة : أحدها إذا وكل على بيع شئ هل يجوز له أن يشتريه لنفسه ؟ فقال مالك : يجوز .
وقد قيل عنه : لا يجوز ، وقال الشافعي : لا يجوز ، وكذلك عند مالك
الاب والوصي ومنها إذا وكله في البيع وكالة مطلقة لم يجز له عند مالك أن
يبيع إلا بثمن مثله نقدا بنقد البلد ، ولا يجوز إن باع نسيئة ، أو بغير نقد
البلد ، أو بغير ثمن المثل ، وكذلك الامر عنده في الشراء ، وفرق أبو حنيفة
بين البيع والشراء لمعين فقال : يجوز في البيع أن يبيع بغير ثمن المثل ،
وأن يبيع نسيئة ، ولم يجز إذا وكله في شراء
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 245