responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 245

والذين قالوا إن الوكالة تجوز على الاقرار اختلفوا في مطلق الوكالة على الخصومة هل يتضمن الاقرار أم لا ؟ فقال مالك : لا يتضمن .

وقال أبو حنيفة : يتضمن .

الركن الرابع : وأما الوكالة

فهي عقد يلزم بالايجاب والقبول كسائر العقود ، وليست هي من العقود اللازمة بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقد .

وهي ضربان عند مالك : عامة وخاصة ، فالعامة هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لا يسمى فيه شئ دون شئ ، وذلك أنه إن سمى عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض ، وقال الشافعي : لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر ، وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه ، وهو الاقيس إذ كان الاصل فيها المنع ، إلا ما وقع عليه الاجماع .

الباب الثاني : في الاحكام وأما الاحكام : فمنها أحكام العقد ، ومنها أحكام فعل الوكيل .

فأما هذا العقد فهو كما قلنا عقد غير لازم للوكيل أن يدع الوكالة متى شاء عند الجميع ، لكن أبو حنيفة يشترطفي ذلك حضور الموكل ، وللموكل أن يعزله متى شاء قالوا : إلا أن تكون وكالة في خصومة .

وقال أصبغ : له ذلك ما لم يشرف على تمام الحكم ، وليس للوكيل أن يعزل نفسه في الموضع الذي لا يجوز أن يعزله الموكل ، وليس من شروط انعقاد هذا العقد حضور الخصم عند مالك والشافعي .

وقال أبو حنيفة : ذلك من شروطه .

وكذلك ليس من شرط إثباتها عند الحاكم حضوره عند مالك .

وقال الشافعي : من شرطه .

واختلف أصحاب مالك هل تنفسخ الوكالة بموت الموكل على قولين .

فإذا قلنا تنفسخ بالموت كما تنفسخ بالعزل ، فمتى يكون الوكيل معزولا ، والوكالة منفسخة في حق من عامله ؟ في المذهب فيه ثلاثة أقوال : الاول : أنها تنفسخ في حق الجميع بالموت والعزل .

والثاني : أنها تنفسخ في حق كل واحد منهم بالعلم .

فمن علم انفسخت في حقه ومن لم يعلم لم تنفسخ في حقه .

والثالث : أنها تنفسخ في حق عامل الوكيل بعلم الوكيل وإن لم يعلم هو ، ولا تنفسخ في حق الوكيل بعلم الذي عامله إذا لم يعلم الوكيل ، ولكن من دفع إليه شيئا بعد العلم بعزله ضمنه ، لانه دفع إلى من يعلم أنه يعلم أنه ليس بوكيل .

وأما أحكام الوكيل ففيها مسائل مشهورة : أحدها إذا وكل على بيع شئ هل يجوز له أن يشتريه لنفسه ؟ فقال مالك : يجوز .

وقد قيل عنه : لا يجوز ، وقال الشافعي : لا يجوز ، وكذلك عند مالك الاب والوصي ومنها إذا وكله في البيع وكالة مطلقة لم يجز له عند مالك أن يبيع إلا بثمن مثله نقدا بنقد البلد ، ولا يجوز إن باع نسيئة ، أو بغير نقد البلد ، أو بغير ثمن المثل ، وكذلك الامر عنده في الشراء ، وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء لمعين فقال : يجوز في البيع أن يبيع بغير ثمن المثل ، وأن يبيع نسيئة ، ولم يجز إذا وكله في شراء

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست