responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 227

رسول الله ( ص ) الخيار ثلاثا ولم يحجر عليه وربما قالوا : الصغر هو المؤثر في منع التصر ف بالمال ، بدليل تأثيره في إسقاط التكليف ، وإنما اعتبر الصغر لانه الذي يوجد فيه السفه غالبا كما يوجد فيه نقص العقل غالبا ولذلك جعل البلوغ علامة وجوب التكليف وعلامة الرشد ، إذا كانا يوجدان فيه غالبا ، أعني العقل والرشد ، وكما لم يعتبر النادر في التكليف ، أعني أن يكون قبل البلوغ عاقلا فيكلف ، كذلك لم يعتبر النادر في السفه ، وهو أن يكون بعد البلوغ سفيها فيحجر عليه ، كما لم يعتبر كونه قبل البلوغ رشيدا .

قالوا : وقوله تعالى :

﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم

الآية ، ليس فيها أكثر من منعهم من أموالهم ، وذلك لا يوجب فسخ بيوعها وإبطالها .

والمحجورون عن مالك ستة : الصغير ، والسفيه ، والعبد ، والمفلس ، والمريض ، والزوجة .

وسيأتي ذكر كل واحد منهم في بابه .

الباب الثاني : متى يخرجون من الحجر ، ومتى يحجر عليهم وبأي شروط يخرجون ؟ والنظر في هذا الباب في موضعين : في وقت خروج الصغار من الحجر ، ووقت خروج السفهاء .

فنقول : إن الصغار بالجملة صنفان : ذكور ، وإناث ، وكل واحد من هؤلاء إما ذو أب ، وإما ذو وصي ، وإما مهمل ، وهم الذين يبلغون ولا وصي لهم ولا أب .

فأما الذكور الصغار ذوو الآباء فاتفقوا على أنهم لا يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإيناس الرشد منهم ، وإن كانوا قد اختلفوا في الرشد ما هو ، وذلك لقوله تعالى :

﴿ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم

واختلفوا في الاناث ، فذهب الجمهورإلى أن حكمهن في ذلك حكم الذكور أعني بلوغ المحيض وإيناس الرشد ، وقال مالك : هي في ولاية أبيها في المشهور عنه حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها .

وروي عنه مثل قول الجمهور ، ولاصحاب مالك في هذا أقوال غير هذه قيل إنها في ولاية أبيها حتى يمر بها سنة بعد دخول زوجها بها ، وقيل حتى يمر بها عامان ، وقيل حتى تمر بها سبعة أعوام .

وحجة مالك أن إيناس الرشد لا يتصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال .

وأما أقاويل أصحابه فضعيفة مخالفة للنص والقياس ، أما مخالفتها للنص ، فإنهم لم يشترطوا الرشد ، وأما مخالفتها للقياس ، فلان الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة ، وإذا قلنا على قول مالك لا على قول الجمهور إن الاعتبار في الذكور ذوي الآباء البلوغ وإيناس الرشد ، فاختلف قول مالك إذا بلغ ولم يعلم سفهه من رشده وكان مجهول الحال ، فقيل عنه إنه محمول على السفه حتى يتبي

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست