نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 202
أصله أن اليمين تجب على أقوى المتداعيين شبهة .
وفروع هذا الباب كثيرة ، لكن التي اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء هي هذه التي ذكرناها .
أحكام المساقاة الفاسدة
واتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع أنها تنفسخ ما لم تفت بالعمل .
واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها ؟ فقيل إنها ترد إلى إجارة
المثل في كل نوع من أنواع الفساد ، وهو قياس قول الشافعي وقياس إحدى
الروايتين عن مالك ، وقيل إنها ترد إلى مساقاة المثل بإطلاق ، وهو قول ابن
الماجشون وروايته عن مالك ، وأما ابن القاسم فقال في بعضها : ترد إلى
مساقاة مثلها ، وفي بعضها : إلى إجارة المثل .
واختلف التأويل عنه في ذلك ، فقيل في مذهبه إنها ترد إلى إجارة
المثل إلا في أربع مسائل فإنها ترد إلى مساقاة مثلها : إحداها : المساقاة
في حائط فيه تمر قد أطعم .
والثانية : إذا اشترط المساقي على رب المال أن يعمل معه .
والثالثة : المساقاة مع البيع في صفقة واحدة .
والرابعة : إذا ساقاه في حائط سنة على الثلث وسنة على النصف .
وقيل إن الاصل عنده في ذلك أن المساقاة إذا لحقها الفساد من قبل ما
دخلها من الاجارة الفاسدة أو من بيع الثمر من قبل أن يبدو صلاحه ، وذلك مما
يشترطه أحدهما على صاحبه من زيادة رد فيها إلى أجرة المثل ، مثل أن يساقيه
على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو دراهم ، وذلك أنهذه الزيادة إن كانت
من رب الحائط كانت إجارة فاسدة ، وإن كانت من العامل كانت بيع الثمر قبل أن
يخلق .
وأما فساده من قبل الغرر مثل المساقاة على حوائط مختلفة فيرد إلى مساقاة المثل ، وهذا كله استحسان جار على غير قياس .
وفي المسألة قول رابع ، وهو أنه يرد إلى مساقاة مثله ما لم يكن أكثر
من الجزء الذي شرط عليه إن كان للمساقي ، أو أقل إن كان الشرط للمساقي ،
وهذا كاف بحسب غرضنا .
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 202