نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 200
الكرم وتقليم الشجر والتذكير والجذاذ وما أشبه ذلك ، وأجمعوا على أن ماكان في الحائط من الدواب والعبيد أنه ليس من حق العامل .
واختلفوا في شرط العامل ذلك على المساقي ، فقال مالك : يجوز ذلك فيما كان منها في الحائط قبل المساقاة .
وأما إن اشترط فيها ما لم يكن في الحائط فلا يجوز ، وقال الشافعي :
لا بأس بذلك وإن لم يكن في الحائط ، وبه قال ابن نافع من أصحاب مالك ، وقال
محمد بن الحسن : لا يجوز أن يشترطه العامل على رب المال ، ولو اشترطه رب
المال على العامل جاز ذلك .
ووجه كراهيته ذلك ما يلحق في ذلك من الجهل بنصيب رب المال ، ومن
أجازه رأى أن ذلك تافه ويسير ، ولتردد الحكم بين هذين الاصلين استحسن مالك
ذلك في الرقيق الذي يكون في الحائط في وقت المساقاة ومنعه في غيرهم ، لان
اشتراط المنفعة في ذلك أظهر ، وإنما فرق محمد بن الحسن لان اشتراطهما على
العامل هو من جنس ما وجب عليه من المساقاة ،وهو العمل بيده .
واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب
الحائط وليس على العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوز ، لانها إجارة بما
لم يخلق ، فهذه هي صفات هذا الركن والشروط الجائزة فيه وغير الجائزة .
الركن الثالث : وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من
أجزاء الثمر ، فأجاز مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراض ،
وقد قيل إن ذلك منحه لا مساقاة ، وقيل لا يجوز .
واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة ، مثل أن يشترط
أحدهما على صاحبه زيادة دارهم أو دنانير ولا شيئا من الاشياء الخارجة عن
المساقاة إلا الشئاليسير عند مالك مثل سد الحظار وإصلاح الظفيرة وهي مجتمع
الماء ، ولا يجوز عند مالك أن يساقى على حائطين : أحدهما على جزء ، والآخر
على جزء آخر ، واحتج بفعله عليه الصلاة والسلام في خيبر ، وذلك أنه سقى
على حوائط مختلفة بجزء واحد ، وفيه خلاف .
وأكثر العلماء على أن القسمة بين العامل والمساقي في الثمر لا تكون
إلا بالكيل ، وكذلك في الشركة ، وأنها لا تجوز بالخرص ، وأجاز قوم قسمتها
بالخرص .
واختلف في ذلك أصحاب مالك ، واختلفت الرواية عنه ، فقيل يجوز ، وقيل
لا يجوز من الثمار في الربوية ويجوز في غير ذلك ، وقيل يجوز بإطلاق إذا
اختلفت حاجة الشريكين .
وحجة الجمهور أن ذلك يدخله الفساد من جهة المزابنة ويدخله بيع الرطب بالتمر ، وبيع الطعام بالطعام نسيئة .
وحجة من أجاز قسمتها بالخرص تشبيهها بالعرية وبالخرص في الزكاة ، وفيه ضعف .
وأقوى ما اعتمدوا عليه في ذلك ما جاء من الخرص في مساقاة خيبر من مرسل سعيد بن المسيب وعطاء بن يسار .
الركن الرابع : وأما اشتراط الوقت في المساقاة فهو صنفان : وقت هو
مشترط في جواز المساقاة ، ووقت هو شرط في صحة العقد ، وهو المحدد لمدتها .
فأما الوقت
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 200