responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 180

إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فيزرعها ، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ، ورجل اكترى بذهب أو فضة قالوا : فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث والاحاديث الاخر مطلقة وهذا مقيد ، ومن الواجب حمل المطلق على المقيد .

وعمدة من أجاز كراءها بكل شئ ما عدا الطعام ، وسواء أكان الطعام مدخرا أو لم يكن : حديث يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله ( ص ) : من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام معين قالوا : وهذا هو معنى المحاقلة التي نهى رسول الله ( ص ) عنها ، وذكروا حديث سعيد بن المسيب مرفوعا وفيه : والمحاقلة استكراء الارض بالحنطة .

قالوا : وأيضا فإنه من بيع الطعام بالطعام نسيئة .

وعمدة من لم يجز كراءها بالطعام ولا بشئ مما يخرج منها ، أما بالطعام فحجته حجة من لو يجز كراءها بالطعام .

وأما حجته على منع كرائها مما تنبت فهو ما ورد من نهيه ( ص ) عن المخابرة ، قالوا : وهي كراء الارض بما يخرج منها وهذا قول مالك وكل أصحابه .

وعمدة من أجاز كراءها بجميع العروض والطعام وغير ذلك مما يخرج منها أنه كراء منفعة معلومة بشئ معلوم ، فجاز قياسا على أجارة سائر المنافع ، وكأن هؤلاء ضعفوا أحاديث رافع .

روي عن سالم بن عبد الله وغيره في حديث رافع أنهم قالوا : اكترى رافع .

قالوا : وقد جاء في بعض الروايات عنه ما يجب أن يحمل عليها سائرها قال : كنا أكثر أهل المدينة حقلا ، قال : وكان أحدنا يكري أرضه ويقول : هذه القطعة لي وهذه لك ، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهاهم النبي ( ص ) خرجه البخاري .

وأما من لم يجز كراءها بما يخرج منها ، فعمدته النظر والاثر .

أما الاثر : فما ورد من النهي عن المخابرة ، وما ورد من حديث ابن خديج عن ظهير بن رافع قال : نهانا رسول الله ( ص ) عن أمر كان رفقا بنا ، فقلت ما قال رسول الله ( ص ) فهو حق قال : دعاني رسول الله ( ص ) فقال : ما تصنعون بمحاقلكم ؟ قلنا : نؤاجرها على الربع وعلى الاوسق من التمر والشعير ، فقال رسول الله ( ص ) : لا تفعلوا ، ازرعوها أو زارعوها أو أمسكوها وهذا الحديث اتفق على تصحيحه الامام البخاري ومسلم .

وأما من أجاز كراءها بما يخرج منها فعمدته حديث ابن عمر الثابت : أن رسول الله ( ص ) دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم على نصف ما تخرجه الارض والثمرة قالوا : وهذا الحديث أولى من أحاديث رافع لانها مضطربة المتون ، وإن صحت أحاديث رافع حملناها على الكراهية لا على الحظر ، بدليل ما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال : إن النبي ( ص ) لم ينه عنها ولكن قال : إن يمنح أحدكم أخاه يكن له خيرا من أن يأخذ منه شيئا قالوا : وقدم معاذ بن جبل اليمن حين بعثه رسول الله ( ص ) وهم يخابرون فأقرهم .

وأما إجارة المؤذن : فإن قوما لم يروا في ذلك بأسا ، وقوما كرهوا ذلك .

والذين كرهواذلك وحرموه احتجوا بما روي عن عثمان بن أبي العاص قال : قال

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست