responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 164

في مقداره من الايام .

وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الايام أن المسلم فيه على ضربين : ضرب يقتضى بالبلد المسلم فيه ، وضرب يقتضى بغير البلد الذي وقع فيه المسلم ، فإن اقتضاه في البلد المسلم فيه ، فقال ابن القاسم إن المعتبر في ذلك أجل تختلف فيه الاسواق ، وذلك خمسة عشر يوما أو نحوها .

وروى ابن وهب عن مالك أنه يجوز اليومين والثلاثة ، وقال ابن عبد الحكم : لا بأس به الى اليوم الواحد .

وأما ما يقتضى ببلد آخر ، فإن الاجل عندهم فيه هو قطع المسافة التي بين البلدين قلت أو كثرت ، وقال أبو حنيفة : لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فمن جعل الاجل شرطا غير معلل اشترط منه أقل ما ينطلق عليه الاسم ، ومن جعله شرطا معللا باختلاف الاسواق ، اشترط من الايام ما تختلف فيه الاسواق غالبا .

وأما الاجل إلى الجذاذ والحصاد وما أشبه ذلك فأجازه مالك ومنعه أبو حنيفة والشافعي فمن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسير : أجاز ذلك إذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع ، وشبهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصان ، ومن رأى أنه كثير ، وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل نقصان الشهور وكمالها لم يجزه .

وأما اختلافهم في هل شرط السلم أن يكون جنس المسلم فيه موجودا في حين عقد السلم ؟ : فإن مالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور لم يشترطوا ذلك وقالوا : يجوز السلم في غير وقت إبانه .

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والاوزاعي لا يجوز السلم إلا في إبان الشئ المسلم فيه .

فحجة من لم يشترط الا بان ما ورد في حديث ابن عباس أن الناس كانوا يسلمون في التمر السنتين والثلاث فأقروا على ذلك ولم ينهوا عنه .

وعمدة الحنفية : ما روي من حديث ابن عمر أن النبي ( ص ) قال لا تسلموا في النخل حتى يبدو صلاحها وكأنهم رأوا أن الغرر يكون فيه أكثر إذا لم يكن موجودا في حال العقد ، وكأنه يشبه بيع ما لم يخلق أكثر ، وإن كان ذلك معينا وهذا في الذمة ، وبهذا فارق السلم بيع ما لم يخلق .

وأما

الشرط الثالث : وهو مكان القبض

، فكان أبا حنيفة اشترطه تشبيها بالزمان ولميشترطه غيره وهم الاكثر .

وقال القاضي أبو محمد : الافضل اشتراطه .

وقال ابن المواز : ليس يحتاج إلى ذلك .

وأما الشرط الرابع : وهو أن يكون الثمن مقدرا

مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا لا جزافا ، فاشترط ذلك أبو حنيفة ، ولم يشترطه الشافعي ، ولا صاحبا أبي حنيفة : أبو يوسف ومحمد ، قالوا : وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص ، إلا أنه يجوز عنده بيع الجزاف ، إلا فيما يعظم الغرر فيه على ما تقدم من مذهبه .

وينبغي أن تعلم أن التقدير في السلم يكون بالوزن فيما يكون فيه الوزن ، وبالكيل فيما يكون فيه الكيل ، وبالذرع فيما يكون فيه الذرع وبالعدد فيما يكون فيه العدد .

وإن لم يكن فيه أحد من هذه التقديرا

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست