نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 164
في مقداره من الايام .
وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الايام أن المسلم فيه على ضربين :
ضرب يقتضى بالبلد المسلم فيه ، وضرب يقتضى بغير البلد الذي وقع فيه المسلم ،
فإن اقتضاه في البلد المسلم فيه ، فقال ابن القاسم إن المعتبر في ذلك أجل
تختلف فيه الاسواق ، وذلك خمسة عشر يوما أو نحوها .
وروى ابن وهب عن مالك أنه يجوز اليومين والثلاثة ، وقال ابن عبد الحكم : لا بأس به الى اليوم الواحد .
وأما ما يقتضى ببلد آخر ، فإن الاجل عندهم فيه هو قطع المسافة التي
بين البلدين قلت أو كثرت ، وقال أبو حنيفة : لا يكون أقل من ثلاثة أيام ،
فمن جعل الاجل شرطا غير معلل اشترط منه أقل ما ينطلق عليه الاسم ، ومن جعله
شرطا معللا باختلاف الاسواق ، اشترط من الايام ما تختلف فيه الاسواق غالبا
.
وأما الاجل إلى الجذاذ والحصاد وما أشبه ذلك فأجازه مالك ومنعه أبو
حنيفة والشافعي فمن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسير :
أجاز ذلك إذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع ، وشبهه بالاختلاف الذي يكون
في الشهور من قبل الزيادة والنقصان ، ومن رأى أنه كثير ، وأنه أكثر من
الاختلاف الذي يكون من قبل نقصان الشهور وكمالها لم يجزه .
وأما اختلافهم في هل شرط السلم أن يكون جنس المسلم فيه موجودا في
حين عقد السلم ؟ : فإن مالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور لم يشترطوا
ذلك وقالوا : يجوز السلم في غير وقت إبانه .
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والاوزاعي لا يجوز السلم إلا في إبان الشئ المسلم فيه .
فحجة من لم يشترط الا بان ما ورد في حديث ابن عباس أن الناس كانوا يسلمون في التمر السنتين والثلاث فأقروا على ذلك ولم ينهوا عنه .
وعمدة الحنفية : ما روي من حديث ابن عمر أن النبي ( ص ) قال لا
تسلموا في النخل حتى يبدو صلاحها وكأنهم رأوا أن الغرر يكون فيه أكثر إذا
لم يكن موجودا في حال العقد ، وكأنه يشبه بيع ما لم يخلق أكثر ، وإن كان
ذلك معينا وهذا في الذمة ، وبهذا فارق السلم بيع ما لم يخلق .
وأما
الشرط الثالث : وهو مكان القبض
، فكان أبا حنيفة اشترطه تشبيها بالزمان ولميشترطه غيره وهم الاكثر .
وقال القاضي أبو محمد : الافضل اشتراطه .
وقال ابن المواز : ليس يحتاج إلى ذلك .
وأما الشرط الرابع : وهو أن يكون الثمن مقدرا
مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا لا جزافا ، فاشترط ذلك أبو
حنيفة ، ولم يشترطه الشافعي ، ولا صاحبا أبي حنيفة : أبو يوسف ومحمد ،
قالوا : وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص ، إلا أنه يجوز عنده بيع الجزاف ، إلا
فيما يعظم الغرر فيه على ما تقدم من مذهبه .
وينبغي أن تعلم أن التقدير في السلم يكون بالوزن فيما يكون فيه
الوزن ، وبالكيل فيما يكون فيه الكيل ، وبالذرع فيما يكون فيه الذرع
وبالعدد فيما يكون فيه العدد .
وإن لم يكن فيه أحد من هذه التقديرا
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 164