نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 154
الزيادة لم يوجب شيئا من هذا ، فذهب أبو حنيفة إلى أنها من الثمن
إلا أنه قال لا تثبت الزيادة في حق الشفيع ولا في بيع المرابحة ، بل الحكم
للثمن الاول ، وبه قال مالك ، وقال الشافعي : لا تلحق الزيادة والنقصان
بالثمن أصلا وهو في حكم الهبة .
واستدل من ألحق الزيادة بالثمن بقوله عزوجل :
﴿ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾
قالوا : وإذا لحقت الزيادة في الصداق بالصداق لحقت في البيع بالثمن .
واحتج الفريق الثاني باتفاقهم على أنها لا تلحق في الشفعة ،
وبالجملة من رأى أن العقد الاول قد تقرر قال : الزيادة هبة ، ومن رأى أنها
فسخ للعقد الاول وعقد ثان عدها من الثمن .
الجملة الرابعة وإذا اتفق المتبايعان على البيع واختلفا في مقدار
الثمن ولم تكن هناك بينة ، ففقهاء الامصار متفقون على أنهما يتحالفان
ويتفاسخان بالجملة ، ومختلفون في التفصيل ، أعني في الوقت الذي يحكم فيه
بالايمان والتفاسخ .
فقال أبو حنيفة وجماعة : إنهما يتحالفان ويتفاسخان ما لم تفت عين السلعة ، فإن فاتت فالقول قول المشتري معيمينه .
وقال الشافعي ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأشهب صاحب مالك : يتحالفان في كل وقت .
وأما مالك فعنه روايتان : إحداهما : أنهما يتحالفان ويتفاسخان قبل القبض ، وبعد القبض القول قول المشتري .
والرواية الثانية : مثل قول أبي حنيفة ، وهي رواية ابن القاسم ،
والثانية رواية أشهب ، والفوت عنده يكون بتغيير الاسواق وبزيادة المبيع
ونقصانه .
وقال داود وأبو ثور : القول قول المشتري على كل حال ، وكذلك قال زفر
، إلا أن يكونا اختلفا في جنس الثمن ، فحينئذ يكون التفاسخ عندهم والتحالف
ولا خلاف أنهم إذا اختلفوا في جنس الثمن أو المثمون أن الواجب هو التحالف
والتفاسخ ، وإنما صار فقهاء الامصار إلى القول على الجملة بالتحالف
والتفاسخ عند الاختلاف في عدد الثمن لحديث ابن مسعود أن رسول الله ( ص )
قال أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان فمن حمل هذا الحديث
على وجوب التفاسخ وعمومه قال : يتحالفان في كل حال ويتفاسخان ، والعلة في
ذلك عنده أن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه .
وأما من رأى أن الحديث إنما يجب أن يحمل على الحالة التي يجب أن
يتساوى فيها دعوى البائع والمشتري قال : إذا قبض السلعة أو فاتت فقد صار
القبض شاهدا للمشتري وشبهة لصدقه ، واليمين إنما يجب على أقوى المتداعيين
شبهة ، وهذا هو أصل مالك في الايمان ، ولذلك يوجب في مواضع اليمين على
المدعي ، وفي مواضع على المدعى عليه ، وذلك أنه لم يجب اليمين بالنص على
المدعى عليه من حيث هو مدعى عليه ، وإنما وجبت عليه من حيث هو في
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 154