نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 145
الاول مدلسا رجع الاول على الثاني في الثمن والثاني على الاول
أيضا ، وينفسخ البيعان ، ويعود المبيع إلى ملك الاول ، فإن باعه من عند
بائعه منه ، فقال ابن القاسم : لا رجوع له بقيمة العيب ، مثل قول أبي حنيفة
والشافعي ، وقال ابن عبد الحكم : له الرجوع بقيمة العيب ، وقال أشهب :
يرجع بالاقل من قيمة العيب أو بقيمة الثمن ، هذا إذا باعه بأقل مما اشتراه ،
وعلى هذا لا يرجع إذا باعه بمثل الثمن أو أكثر ، وبه قال عثمان البتي .
ووجه قول ابن القاسم والشافعي وأبي حنيفة أنه إذا فات بالبيع فقد
أخذ عوضا من غير أن يعتبر تأثيرا بالعيب في ذلك العوض الذي هو الثمن ،
ولذلك متى قام عليه المشتري منه بعيب رجع على البائع الاول بلا خلاف .
ووجه القول الثاني تشبيهه البيع بالعتق .
ووجه قول عثمان وأشهب أنه لو كان عنده المبيع لم يكن له إلا الامساك
أو الرد للجميع ، فإذا باعه فقد أخذ عوض ذلك الثمن ، فليس له إلا ما نقص
إلا أن يكون أكثر من قيمة العيب .
وقال مالك : إن وهب أو تصدق رجع بقيمة العيب ، وقال أبو حنيفة لا
يرجع ، لان هبته أو صدقته تفويت للملك بغير عوض ورضى منه بذلك طلبا للاجر ،
فيكون رضاه بإسقاط حق العيب أولى وأحرى بذلك .
وأما مالك فقاس الهبة على العتق ، وقد كان القياس أن لا يرجع في شئ
من ذلك إذا فات ولم يمكنه الرد ، لان إجماعهم على أنه إذا كان في يده فليس
يجب له إلا الرد أو الامساك دليل على أنه ليس للعيب تأثير في إسقاط شئ من
الثمن ، وإنما له تأثير في فسخ البيع فقط .
وأما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع كالرهن والاجارة فاختلف في ذلك
أصحاب مالك ، فقال ابن القاسم : لا يمنع ذلك من الرد بالعيب إذا رجع إليه
المبيع ، وقال أشهب : إذا لم يكن زمان خروجه عن يده زمانا بعيدا كان له
الرد بالعيب ، وقول ابن القاسم أولى ،والهبة للثواب عند مالك كالبيع في
أنها فوت .
فهذه هي الاحوال التي تطرأ على المبيع من العقود الحادثة فيها وأحكامها .
باب : في طرو النقصان وأما إن طرأ على المبيع
نقص فلا يخلو أن يكون نقص في قيمته أو في البدن أو في النفس .
فأما نقصان القيمة لاختلاف الاسواق ، فغير مؤثر في الرد بالعيب بإجماع .
وأما النقصان الحادث في البدن ، فإن كان يسيرا غير مؤثر في القيمة
فلا تأثير له في الرد بالعيب ، وحكمه حكم الذي لم يحدث ، وهذا نص مذهب مالك
وغيره .
وأما النقص الحادث في البدن المؤثر في القيمة ، فاختلف الفقهاء فيه
على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه ليس له أن يرجع إلا بقيمة العيب فقط وليس له
غير ذلك إذا أبى البائع من الرد ، وبه قال الشافعي في قوله الجديد وأبو
حنيفة ، وقال الثوري : ليس له إلا أن يرد ، ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده
، وهو قول الشافعي الاول .
والقول الثالث قول مالك : إن المشتري بالخيار بين أن يمسك ويضع عنه
البائع من الثمن قدر العيب أو يرده على البائع ويعطيه ثمن العيب الذي حدث
عنده ، وأنه
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 145