responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 141

العفة .

والزواج عند مالك عيب ، وهو من العيوب العائقة عن الاستعمال ، وكذلك الدين ، وذلك أن العيب بالجملة هو ما عاق فعل النفس أو فعل الجسم وهذا العائق قد يكون في الشئ وقد يكون من خارج .

وقال الشافعي ليس الدين ولا الزواج بعيب فيما أحسب والحمل في الرائعة عيب عند مالك وفي كونه عيبا في الوخش خلاف في المذهب .

والتصرية عند مالك والشافعي عيب وهو حقن اللبن في الثدي أياما حتى يوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير ، وحجتهم حديث المصراة المشهور ، وهو قوله ( ص ) لا تصروا الابل والبقر ، فمن فعل ذلك فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر قالوا : فأثبت له الخيار بالرد مع التصرية ، وذلك دال على كونه عيبا مؤثرا .

قالوا : وأيضا فإنه مدلس ، فأشبه التدليس بسائر العيوب ، وقال أبو حنيفة وأصحابه ليست التصرية عيبا للاتفاق على أن الانسان إذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلا أن ذلك ليس بعيب .

قالوا : وحديث المصراة يجب أن لا يوجب عملا لمفارقته الاصول ، وذلك أنه مفارق للاصول من وجوه ، فمنها أنه معارض لقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان وهو أصل متفق عليه ، ومنها أن فيه معارضة منع بيع طعام بطعام نسيئة ، وذلك لا يجوز باتفاق ، ومنها أن الاصل في المتلفات إما القيم وإما المثل ، وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلا .

ومنها بيع الطعام المجهول : أي الجزاف بالمكيل المعلوم ، لان اللبن الذي دلس به البائع غير معلوم القدر ، وأيضا فإنه يقل ويكثر ، والعوض ههنا محدود ، ولكن الواجب أن يستثنى هذا من هذه الاصول كلها لموضع صحة الحديث ، وهذا كأنه ليس من هذا الباب وإنما هو حكم خاص .

ولكن اطرد إليه القول فلنرجع إلى حيث كنا فنقول : إنه لا خلاف عندهم في العور والعمى وقطع اليد والرجل أنها عيوب مؤثرة ، وكذلك في المرض في أي عضو كان ، أو كان في جملة البدن ، والشيب في المذهب عيب في الرائعة ، وقيل لا بأس باليسير منه فيها ، وكذلك الاستحاضة عيب في الرقيق والوخش وكذلك ارتفاع الحيض عيب في المشهور من المذهب ، والزعر عيب ، وأمراض الحواس والاعضاء كلها عيب باتفاق .

وبالجملة ، فأصل المذهب أن كل ما أثر في القيمة : أعني نقص منها فهو عيب ، والبول في الفراش عيب ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : ترد الجارية به ، ولا يرد العبد به ، والتأنيث في الذكر ، والتذكير في الانثى عيب هذا كله في المذهب إلا ما ذكرنا فيه الاختلاف

النظر الثاني : وأما شرط العيب الموجب للحكم به

فهو أن يكون حادثا قبل أمد التبايع باتفاق ، أو في العهدة عند من يقول بها ، فيجب ههنا أن نذكر اختلاف الفقهاء في العهدة فنقول : انفرد مالك بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الامصار ، وسلفه في ذلك أهلالمدينة الفقهاء السبعة وغيرهم .

ومعنى العهدة أن كل عيب حدث فيها عند المشتري فهو

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست