نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 136
الباب السادس : في النهي من قبل وقت العبادات
ذلك إنما ورد في الشرع في وقت وجوب المشي إلى الجمعة فقط لقوله تعالى :
( إذا نودي للصلاة من يوالجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )
وهذا أمر مجمع عليه فيما أحسب ، أعني منع البيع عند الاذان الذي يكون بعد الزوال والامام على المنبر .
واختلفوا في حكمه إذا وقع هل يفسخ أو لا يفسخ ؟ فإن فسخ فعلى من
يفسخ ؟ وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى بالبيع أم لا يلحق ؟ فالمشهور
عند مالك أنه يفسخ ، وقد قيل لا يفسخ ، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة .
وسبب الخلاف : كما قلنا غير ما مرة هل النهي الوارد لسبب من خارج
يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضيه ؟ وأما على من يفسخ ؟ فعند مالك على من
تجب عليه الجمعة لا على من لا تجب عليه .
وأما أهل الظاهر فتقتضي أصولهم أن يفسخ على كل بائع .
وأما سائر العقود فيحتمل أن تلحق بالبيوع ، لان فيها المعنى الذي في
البيع من الشغل به عن السعي إلى الجمعة ويحتمل أن لا يلحق به لانها تقع في
هذا الوقت نادرا بخلاف البيوع .
وأما سائر الصلوات فيمكن أن تلحق بالجمعة على جهة الندب لمرتقب
الوقت ، فإذا فات فعلى جهة الحظر ، وإن كان لم يقل به أحد في مبلغ علمي ،
ولذلك مدح الله تاركي البيوع لمكان الصلاة ، فقال تعالى :
﴿ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ﴾
وإذ قد أثبتت أسباب الفساد العامة للبيوع فلنصر إلى ذكر الاسباب والشروط المصححة له وهو القسم الثاني من النظر العام في البيوع .
القسم الثاني : والاسباب والشروط المصححة للبيع هي بالجملة ضد
الاسباب المفسدة له ، وهي منحصرة في ثلاثة أجناس : النظر الاول : في العقد .
والثاني : فيالمعقود عليه .
والثالث : في العاقدين ، ففي هذا القسم ثلاثة أبواب .
الباب الاول : في العقد والعقد لا يصح إلا بألفاظ البيع والشراء
التي صيغتها ماضية مثل أن يقول البائع : قد بعت منك ، ويقول المشتري : قد
اشتريت منك ، وإذا قال له : بعني سلعتك بكذا وكذا فقال : قد بعتها .
فعند مالك أن البيع قد وقع وقد لزم المستفهم إلا أن يأتي في ذلك
بعذر ، وعند الشافعي أنه لا يتم البيع حتى يقول المشتري : قد اشتريت ،
وكذلك إذا قال المشتري للبائع : بكم تبيع سلعتك ؟ فيقول للمشتري بكذا وكذا ،
فقال : قد اشتريت منك .
اختلف هل يلزم البيع أم لا حتى يقول : قد بعتها منك ، وعند الشافعي أنه يقع البيع بالالفاظ الصريحة وبالكناية ، ول
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 136