responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 133

الباب الخامس : في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

المسموع من هذا الباب ما ثبت من نهيه ( ص ) عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، وعن أن يسوم أحد على سوم أخيه ، ونهيه عن تلقي الركبان ، ونهيه عن أن يبيع حاضر لباد ، ونهيه عن النجش .

وقد اختلف العلماء في تفصيل معاني هذه الآثار اختلافا ليس بمتباعد ، فقال مالك : معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يبع بعضكم على بيع بعض ومعنى نهيه عن أن يسوم أحد على سوم أخيه واحد ، وهي في الحالة التي إذا ركن البائع فيها إلى السائم ولم يبق بينهما إلا شئ يسير مثل اختيار الذهب أو اشتراط العيوب أو البراءة منها ، وبمثل تفسير مالك فسر أبو حنيفة هذا الحديث .

وقال الثوري معنى لا يبع بعضكم على بيع بعض أن لا يطرأ رجل آخر على المتبايعين فيقول : عندي خير من هذه السلعة .

ولم يحد وقت ركون ولا غيره .

وقال الشافعي : معنى ذلك إذا تم البيع باللسان ولم يفترقا فأتى أحد يعرض عليه سلعة له هي خير منها ، وهذا بناء على مذهبه في أن البيع إنما يلزم بالافتراق ، فهو ومالك متفقان على أن النهي إنما يتناول حالة قرب لزوم البيع على ما سنذكره بعد ، وفقهاء الامصار على أن هذا البيع يكره ، وإن وقع مضى لانه سوم على بيع لم يتم ، وقال داود وأصحابه : إن وقع فسخ في أي حالة وقع تمسكا بالعمو ، وروي عن مالك وعن بعض أصحابه فسخه ما لم يفت ، وأنكر ابن الماجشون ذلك في البيع فقال : وإنما قال بذلك مالك في النكاح وقد تقدم ذلك .

واختلفوا في دخول الذمي في النهي عن سوم غيره ، فقال الجمهور : لا فرق في ذلك بين الذمي وغيره وقال الاوزاعي : لا بأس بالسوم على سوم الذمي لانه ليس بأخي المسلم ، وقد قال ( ص ) لا يسم أحد على سوم أخيه ومن هنا منع قوم بيع المزايدة وإن كان الجمهور على جوازه .

وسبب الخلاف : بينهم هل يحمل هذا النهي على الكراهة أو على الحظر ، ثم إذا حمل على الحظر فهل يحمل على جميع الاحوال ، أو في حالة دون حالة ؟ .

فصل : وأما نهيه عن تلقي الركبان للبيع

، فاختلفوا في مفهوم النهي ما هو ، فرأى مالك أن المقصود بذلك أهل الاسواق لئلا ينفرد المتلقي برخص السلعة ، دون أهل الاسواق ، ورأى أنه لا يجوز أن يشتري أحد سلعة حتى تدخل السوق ، هذا إذا كان التلقي قريبا ، فإن كان بعيدا فلا بأس به ، وحد القرب في المذهب بنحو من ستة أميال ، ورأى أنه إن وقع جاز ، ولكن يشرك المشتري أهل الاسواق في تلك السلعة التي من شأنها أن يكون ذلك سوقها .

وأما الشافعي فقال : إن المقصود بالنهي إنما هو لاجل البائع لئلا يغبنه المتلقي ، لان البائع يجهل سعر البلد ، وكان يقول : إذا وقع فرب السلعة بالخيار إن شا

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست