responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 108

خمسون فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها خمسون ، فليكن مثلا الذي يساوي هذا القدر عددها هو عشر أثواب ، فإذا اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض في العدد واجبة في المعاملة العدالة ، أعني أن يكون عديل فرس عشرة أثواب في المثل .

وأما الاشياء المكيلة والموزونة ، فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف ، وكانت منافعها متقاربة ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف بعينه إلا على جهة السرف كان العدل في هذا إنما هو بوجود التساوي في الكيل أو الوزن إذ كانت لا تتفاوت في المنافع ، وأيضا فإن منع التفاضل في هذه الاشياء يوجب أن لا يقع فيها تعامل لكون منافعها غير مختلفة ، والتعامل إنما يضطر إليه في المنافع المختلفة ، فإذا منع التفاضل في هذه الاشياء ، أعني المكيلة والموزونة علتان : إحداهما : وجود العدل فيها ، والثاني : منع المعاملة إذا كانت المعاملة بها من باب السرف .

وأما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها أظهر إذ كانت هذه ليس المقصود منها الربح ، وإنما المقصود بها تقدير الاشياء التي لها منافع ضرورية .

وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان يعتبر في علة الربا في هذه الاصناف الكيل والطعم ، وهو معنى جيد لكون الطعم ضروريا في أوقات الناس ، فإنه يشبه أن يكون حفظ العين وحفظ السرف فيما هو قوت أهم منه فيما ليس هو قوتا .

وقد روي عن بعض التابعين أنه اعتبر في الربا الاجناس التي تجب فيها الزكاة ، وعن بعضهم الانتفاع مطلقا : أعني المالية ، وهومذهب اين الماجشون .

الفصل الثاني : في معرفة الاشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء

فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة في الربويات هي الطعم عند مالك والشافعي .

وأما في غير الربويات مما ليس بمطعوم ، فإن علة منع النسيئة فيه عند مالك هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل ، وليس عند الشافعي نسيئة في غير الربويات .

وأما أبو حنيفة فعلة منع النساء عنده هو الكيل في الربويات ، وفي غير الربويات الصنف الواحد متفاضلا كان أو غير متفاضل ، وقد يظهر من ابن القاسم عن مالك أنه يمنع النسيئة في هذه ، لانه عنده من باب السلف الذي يجر منفعة .

الفصل الثالث : في معرفة ما يجوز فيه الامران جميعا

وأما ما يجوز فيه الامران جميعا : اعني التفاضل والنساء ، فما لم يكن ربويا عند الشافعي .

وأما عند مالك فما لم يكن ربويا ولا كان صنفا واحدا متماثلا أو صنفا واحدا بإطلاق على مذهب أبي حنيفة ، ومالك يعتبر في الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات ، وفي النساء في غير الربويات اتفاق المنافع واختلافها ، فإذا اختلفت جعلها صنفين ، وإن كان الاسم واحدا ، وأبو حنيفة يعتبر الاسم وكذلك الشافعي ، وإن كان الشافعي ليس الصن

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست