نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 89
صحاح عن أبي محذورة ، وعبد الله بن زيد الانصاري ، وتربيعه أيضا عن أبي محذورة من طرق أخر ، وعن عبد البن زيد .
قال الشافعي : وهي زيادات يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك بمكة ،
وأما الترجيع الذي اختاره المتأخرون من أصحاب مالك ، فروي من طريق أبي
قدامة .
قال أبو عمر : وأبو قدامة عندهم ضعيف .
وأما الكوفيون فبحديث أبي ليلى ، وفيه : أن عبد الله بن زيد رأى في
المنام رجلا قام على خرم حائط ، وعليه بردان أخضران ، فأذن مثنى ، وأقام
مثنى ، وأنه أخبر بذلك رسول الله ( ص ) فقام بلال ، فأذن مثنى ، وأقام مثنى
والذي خرجه البخاري في هذا الباب إنما هو من حديث أنس فقط وهو : أن بلالا
أمر أن يشفع الاذان ، ويوتر الاقامة ، إلا قد قامت الصلاة ، فإنه يثنيها
وخرج مسلم عن أبي محذورة على صفة أذان الحجازيين .
ولمكان هذا التعارض الذي ورد في الاذان ، رأى أحمد بن حنبل وداود أن هذه لا على إيجاب واحدة منها ، وأن الانسان مخير فيها .
واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح : الصلاة خير من النوم هل
يقال فيها أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها وقال آخرون : إنه لا
يقال لانه ليس من الاذان المسنون ، وبه قال الشافعي .
وسبب اختلافهم : اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي ( ص ) ؟ أو إنما
قيل في زمان عمر ؟ القسم الثاني من الفصل الاول من الباب الثانياختلف
العلماء في حكم الاذان هل واجب ، أو سنة مؤكدة ؟ وإن كان واجبا فهل هو من
فروض الاعيان ، أو من فروض الكفاية ؟ فقيل عن مالك : إن الاذان هو فرض على
مساجد الجماعات ، وقيل سنة مؤكدة ، ولم يره على المنفرد ، لا فرضا ، ولا
سنة وقال بعض أهل الظاهر واجب على وقال بعضهم : على الجماعة ، كانت في سفر ،
أو في حضر ، وقال بعضهم : في الاعيان السفر .
واتفق الشافعي ، وأبو حنيفة على أنه سنة للمنفرد ، والجماعة ، إلا أنه آكد في حق الجماعة .
قال أبو عمر : واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة ، أو فرض على المصري ،
لما ثبت : أن رسول الله ( ص ) كان إذا سمع النداء لم يغر وإذا لم يسمعه
أغار .
والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الاثار ، وذلك أنه
ثبت أن رسول الله ( ص ) قال لمالك بن الحويرث ، ولصاحبه : إذا كنتما في
سفر ، فأذنا ، وأقيما ، وليؤمكما أكبركما .
وكذلك ما روى من اتصال عمله به ( ص ) في الجماعة .
فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا ، قال : إنه فرض على الاعيان ، أو على
الجماعة ، وهو الذحكاه ابن المفلس عن داود ، ومن فهم منه الدعاء إلى
الاجتماع للصلاة ، قال : إنه سنة في المساجد ، أو فرض في المواضع التي
يجتمع إليها الجماعة .
فسبب الخلاف : هو تردده بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها ، أو يكون المقصود به هو الاجتماع .
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 89