responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 90

القسم الثالث من الفصل الاول : في وقته وأما وقت الاذان ، فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ، ما عدا الصبح ، فإنهم اختلفوا فيها ، فذهب مالك ، والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر ومنع ذلك أبو حنيفة وقال قوم : لا بد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر ، لان الواجب عندهم هو الاذان بعد الفجر .

وقال أبو محمد بن حزم : لا بد لها من أذان بعد الوقت ، وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الاول ، ويصعد الثاني .

والسبب في اختلافهم : أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان : أحدهما : الحديث المشهور الثابت ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : إن بلالا ينادي بليل فكلوا ، واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت .

والثاني : ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر ، فأمره النبي ( ص ) أن يرجع ، فينادي : ألا إن العبد قد نام وحديث الحجازيين أثبت ، وحديث الكوفيين أيضا خرجه أبو داود ، وصححه كثير من أهل العلم .

فذهب الناس في هذين الحديثين ، إما مذهب الجمع ، وإما مذهب الترجيح .

الترجيح ، فالحجازيون ، فإنهم قالوا : حديث بلال أثبت ، والمصير إليه أوجب .

وأما من ذهب مذهب الجمع ، فالكوفيون ، وذلك أنهم قالوا : يحتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر ، لانه كان في بصره ضعف ، ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجر ، ويدل على ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت : لم يكن بين أذانيهما إلا بقدر ما يهبط هذا ، ويصعد هذا وأما من قال إنه يجمع بينهما : أعني أن يؤذن قبل الفجر ، وبعده ، فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة ، أعني أنه كان يؤذن لها في عهد رسول الله ( ص ) مؤذنا : بلال ، وابن أم مكتوم .

القسم الرابع من الفصل الاول : في الشروط وفي هذا القسم مسائل ثمانية : إحداها : هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا ؟ والثانية : هل من شروط الاذان ألا يتكلم في أثنائه أم لا ؟ والثالثة : هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا ؟ والرابعة : هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا ؟ والخامسة : هل من شرطه أن يكون قائما أم لا ؟ والسادسة : هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره ؟ والسابعة : هل من شرطه البلوغ أم لا ؟ والثامنة : هل من شرطه ألا يأخذ على الاذان أجرا أم يجوز له أن يأخذه ؟ فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم ا خر ، فأكثر فقهاء الامصار على إجازة ذلك ، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز .

والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان : أحدهما حديث الصدائي قال أتيت رسول الله ( ص ) فلما كان أوان الصبح أمرني ، فأذنت ، ثم قام إلى الصلاة ، فجاء بلال ليقيم ، فقال رسول الله ( ص ) :إن أخا صداء أذن ، ومن أذن ، فهو يقيم .

والحديث الثاني : ما روي أن عبد الله بن زيد حين

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست