نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 90
القسم الثالث من الفصل الاول : في وقته وأما وقت الاذان ، فاتفق
الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ، ما عدا الصبح ، فإنهم اختلفوا
فيها ، فذهب مالك ، والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر ومنع ذلك
أبو حنيفة وقال قوم : لا بد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر
، لان الواجب عندهم هو الاذان بعد الفجر .
وقال أبو محمد بن حزم : لا بد لها من أذان بعد الوقت ، وإن أذن قبل
الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الاول ، ويصعد الثاني .
والسبب في اختلافهم : أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان : أحدهما :
الحديث المشهور الثابت ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : إن بلالا ينادي
بليل فكلوا ، واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى
لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت .
والثاني : ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن بلالا أذن قبل
طلوع الفجر ، فأمره النبي ( ص ) أن يرجع ، فينادي : ألا إن العبد قد نام
وحديث الحجازيين أثبت ، وحديث الكوفيين أيضا خرجه أبو داود ، وصححه كثير من
أهل العلم .
فذهب الناس في هذين الحديثين ، إما مذهب الجمع ، وإما مذهب الترجيح .
الترجيح ، فالحجازيون ، فإنهم قالوا : حديث بلال أثبت ، والمصير إليه أوجب .
وأما من ذهب مذهب الجمع ، فالكوفيون ، وذلك أنهم قالوا : يحتمل أن
يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر ، لانه كان في بصره ضعف ،
ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجر ، ويدل على ذلك ما
روي عن عائشة أنها قالت : لم يكن بين أذانيهما إلا بقدر ما يهبط هذا ،
ويصعد هذا وأما من قال إنه يجمع بينهما : أعني أن يؤذن قبل الفجر ، وبعده ،
فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة ، أعني أنه كان يؤذن لها في
عهد رسول الله ( ص ) مؤذنا : بلال ، وابن أم مكتوم .
القسم الرابع من الفصل الاول : في الشروط وفي هذا القسم مسائل
ثمانية : إحداها : هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا ؟
والثانية : هل من شروط الاذان ألا يتكلم في أثنائه أم لا ؟ والثالثة : هل
من شرطه أن يكون على طهارة أم لا ؟ والرابعة : هل من شرطه أن يكون متوجها
إلى القبلة أم لا ؟ والخامسة : هل من شرطه أن يكون قائما أم لا ؟ والسادسة :
هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره ؟ والسابعة : هل من شرطه البلوغ أم لا ؟
والثامنة : هل من شرطه ألا يأخذ على الاذان أجرا أم يجوز له أن يأخذه ؟
فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم ا خر ، فأكثر فقهاء الامصار
على إجازة ذلك ، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز .
والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان : أحدهما حديث
الصدائي قال أتيت رسول الله ( ص ) فلما كان أوان الصبح أمرني ، فأذنت ، ثم
قام إلى الصلاة ، فجاء بلال ليقيم ، فقال رسول الله ( ص ) :إن أخا صداء أذن
، ومن أذن ، فهو يقيم .
والحديث الثاني : ما روي أن عبد الله بن زيد حين
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 90