responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 31

فليمسه بشرته .

ولهم أن يقولوا إن هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء ، والزيادة لا تقتضي نسخا ، فيعارضها الكتاب ، لكن هذا مخالف لقولهم إن الزيادة نسخ .

الباب الرابع : في نواقض الوضوء

والاصل في هذا الباب قوله تعالى :

( أو جاء أحد منكمن الغائط أو لامستم النساء )

وقوله عليه الصلاة والسلام : لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط ، والريح ، والمذي ، والودي لصحة الاثار في ذلك ، إذا كان خروجها على وجه الصحة .

ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري منه مجرى القواعد لهذا الباب .

المسألة الاولى : اختلف علماء الامصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب ، فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي جهة خرج ، وهو أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري وأحمد وجماعة ولهم من الصحابة السلف ، فقالوا : كل نجاسة تسيل من الجسد ، وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم ، والرعاف الكثير والفصد ، والحجامة والقئ إلا البلغم عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة : إنه إذا ملا الفم ففيه الوضوء ، ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد ، واعتبر قوم آخرون المخرجين : الذكر والدبر فقالوا : كل ما خرج من هذين السبيلين ، فهو ناقض للوضوء من أي شئ خرج من دم ، أو حصا أو بلغم ، وعلى أي وجه خرج ، كان خروجه على سبيل الصحة ، أو على سبيل المرض ، وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه ، ومحمد بن الحكم من أصحا ب مالك ، واعتبر قوم آخرون الخارج ، والمخرج ، وصفة الخروج ، فقالوا : كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه ، وهو البول والغائط ، والمذي ، والودي ، والريح إذا كان خروجه على وجه الصحة ، فهو ينقض الوضوء ، فلم يروا في الدم ، والحصاة ، والبول وضوءا ، ولا في السلس ، وممن قال بهذا القول مالك ، وجل أصحابه .

والسبب في اختلافهم : أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط ، وبول ، وريح ، ومذي لظاهر الكتاب ، ولتظاهر الاثار بذلك ، تطرق إلى ذلك ثلاثة احتمالات : أحدها : أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الاشياء فقط المتفق عليها على ما رآه مالك رحمه الله .

الاحتمال الثاني : أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن ، لكون الوضوء طهارة والطهارة إنما يؤثر فيها

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست