responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 30

مما اتفق الصحاح على تخريجه ، ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسلا ، لان المغتسلين معا كواحد منهما مغتسل بفضل صاحبه ، وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث ، ورجحه علحديث الغفاري ، فقال : بطهر الاسآر على الاطلاق .

وأما من رجح حديث الغفاري على حديث وحديث اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معا ، وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الاخر .

وعمل على هذين الحديثين فقط ، أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من إناء واحد ، ولم يجز أن يتطهر هو من فضل طهرها ، وأجاز أن تتطهر هي من فضل طهره .

وأما من ذهب مذهب الجمع بين الاحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة ، فإنه أخذ بحديث عبد الله بن سرجس .

لانه يمكن أن يجتمع عليه حديث الغفاري ، وحديث غسل النبي ( ص ) مع أزواجه من إناء واحد ، ويكون فيه زيادة ، وهي ألا تتوضأ المرأة أيضا بفضل الرجل .

لكن يعارضه حديث ميمونة ، وهو حديث خرجه مسلم ، لكن قد علله كما قلنا بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه : أكثر ظني ، وأكثر علمي أن أبا الشعثاء حدثني .

وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضلصاحبه ولا يشرعان معا ، فلعله لم يبلغه من الاحاديث إلا حديث الحكم الغفاري ، وقاس الرجل على المرأة ، وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب ، والحائض فقط ، فلست أعلم له حجة ، إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر .

المسألة السادسة : صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه ، وفقهاء الامصار إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر لحديث ابن عباس : أن ابن مسعود خرج مع رسول الله ( ص ) ليلة الجن فسأله رسول الله ( ص ) فقال : هل معك من ماء ؟ فقال : معي نبيذ في إداوتي ، فقال رسول الله ( ص ) : اصبب ، فتوضأ به وقال شراب وطهور وحديث أبي رافع مولى ابن عمر عن عبد الله ابن مسعود بمثله ، وفيه فقال رسول الله ( ص ) : ثمرة طيبة وماء طهور وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة علي وابن عباس ، وأنه لا مخالف لهم من الصحابة فكان كالاجماع عندهم .

ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته ، ولانه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله ( ص ) ليلة الجن .

واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى :

﴿ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

قال فلم يجعل ها هنا وسطا بين الماء والصعيد ، وبقوله عليه الصلاة والسلام : الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء إلى عشر حجيج ، فإذا وجد الماء ،

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست