نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 295
هو نسك يجب على الحاج والمعتمر أو لا ؟ فقال مالك : الحلاق نسك
للحاج وللمعتمر وهو أفضل من التقصير ، ويجب على كل من فاته الحج وأحصر بعدو
أو مرض أو بعذر ، وهو قول جماعة الفقهاء إلا في المحصر بعدو ، فإن أبا
حنيفة قال : ليس عليه حلاق ولا تقصير .
وبالجملة فمن جعل الحلاق أو التقصير نسكا أوجب في تركه الدم ، ومن لم يجعله من النسك لم يوجب فيه شيئا .
القول في كفارة المتمتع
وأما كفارة المتمتع التي نص الله عليها في قوله سبحانه :
﴿ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ﴾
الآية ، فإنه لا خلاف في وجوبها ، وإنما الخلاف في المتمتع من هو ؟ وقد تقدم ما في ذلك من الخلاف .
والقول في هذه الكفارة أيضا يرجع إلى تلك الاجناس بعينها على من تجب
، وما الواجب فيها ؟ ومتى تجب ولمن تجب وفيأي مكان تجب ؟ فأما على من تجب
فعلى المتمتع باتفاق ، وقد تقدم الخلاف في المتمتع من هو .
وأما اختلافهم في الواجب ، فإن الجمهور من العلماء على أن ما استيسر
من الهدي هو شاة ، واحتج مالك في أن اسم الهدي قد ينطلق على الشاة بقوله
تعالى في جزاء الصيد :
﴿ هديا بالغ الكعبة ﴾
ومعلوم بالاجماع أنه قد يجب في جزاء الصيد شاة ، وذهب ابن عمر إلى
أن اسم الهدي لا ينطلق إلا على الابل والبقر ، وأن معنى قوله تعالى : ﴿ فما استيسر من الهدي ﴾
أي بقرة أدون من بقرة ، وبدنة أدون من بدنة .
وأجمعوا أن هذه الكفارة على الترتيب ، وأن من لم يجد الهدي فعليه الصيام .
واختلفوا في حد الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من الهدي إلى
الصيام ، فقال مالك : إذا شرع في الصوم فقد انتقل واجبه إلى الصوم وإن وجد
الهدي في أثناء الصوم .
وقال أبو حنيفة : إن وجد الهدي في صوم الثلاثة الايام لزمه ، وإن وجده في صوم السبعة لم يلزمه .
وهذه المسألة نظير مسألة من طلع عليه الماء في الصلاة وهو متيمم .
وسبب الخلاف : هو هل ما هو شرط ابتداء العبادة هو شرط في استمرارها .
وإنما فرق أبو حنيفة بين الثلاثة والسبعة .
لان الثلاثة الايام هي عنده بدل من الهدي والسبعة ليست ببدل .
وأجمعوا على أنه إذا صام الثلاثة الايام في العشر الاول من ذي الحجة أنه قد أتى بها في محلها لقوله سبحانه :
﴿ فصيام ثلاثة أيام في الحج ﴾
ولا خلاف أن العشر الاول من أيام الحج .
واختلفوا فيمن صامها في أيام عمل العمرة قبل أن يهل بالحج أو صامها
في أيام منى ، فأجاز مالك صيامها في أيام منى ، ومنعه أبو حنيفة وقال : إذا
فاتته الايام الاولى وجب الهدي في ذمته .
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 295