نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 296
مالك قبل الشروع في عمل الحج وأجازه أبو حنيفة .
وسبب الخلاف : هل ينطلق اسم الحج على هذه الايام المختلف فيها أم لا
؟ وإن انطلق فهل من شرط الكفارة أن لا تجزئ إلا بعد وقوع موجبها ؟ فمن قال
: لا تجزي كفارة إلا بعد وقوع موجبها قال : لا يجزي الصوم إلا بعد الشروع
في الحج ، ومن قاسها على كفارة الايمان قال : يجزي .
واتفقوا أنه إذا صام السبعة الايام في أهله أجزأه ، واختلفوا إذا صامها في الطريق فقال مالك : يجزي الصوم ، وقال الشافعي : لا يجزي .
وسبب الخلاف : الاحتمال الذي في قوله سبحانه :
﴿ إذا رجعتم ﴾
فإن اسم الراجع ينطلق على من فرغ من الرجوع ، وعلى من هو في الرجوع نفسه ، فهذه هي الكفارة التي ثبتت بالسمع وهي من المتفق عليها .
ولا خلاف أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه إما بفوت ركن من أركانه ،
وإما من قبل غلطه في الزمان ، أو من قبل جهله أو نسيانه أو إتيانه في الحج
فعلا مفسدا له ، فإن عليه القضاء إذا كان حجا واجبا ، وهل عليه هدي مع
القضاء ؟ اختلفوا فيه ، وإن كان تطوعا فهل عليه قضاء أم لا ؟ الخلاف في ذلك
كله ، لكن الجمهور على أن عليه الهدي لكون النقصان الداخل عليه مشعرا
بوجوب الهدي وشذ قوم فقالوا : لا هدي أصلا ولاقضاء إلا أن يكون في حج واجب ،
ومما يخص الحج الفاسد عند الجمهور دون سائر العبادات أنه يمضي فيه المفسد
له ولا يقطعه ، وعليه دم وشذ قوم فقالوا هو كسائر العبادات ، وعمدة الجمهور
ظاهر قوله تعالى :
﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ﴾
فالجمهور عمموا والمخالفون خصصوا قياسا على غيرها من العبادات إذا
وردت عليها المفسدات ، واتفقوا على أن المفسد للحج أما من الافعال المأمور
بها فترك الاركان التي هي شرط في صحته على اختلافهم فيما هو ركن مما ليس
بركن .
وأما من التروك المنهي عنها فالجماع ، وإن كانوا اختلفوا في الوقت الذي إذا وقع فيه الجماع كان مفسدا للحج .
فأما إجماعهم على إفساد الجماع للحج فلقوله سبحانه :
( فمن فرضفيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )
واتفقوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه ، وكذلك من وطئ من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى .
واختلفوا في فساد الحج بالوطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة
العقبة وبعد رمي الجمرة وقبل طواف الافاضة الذي هو الواجب ، فقال مالك : من
وطئ قبل رمي جمرة العقبة فقد فسد حجه وعليه الهدي والقضاء ، وبه قال
الشافعي .
وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الهدي بدنة وحجة تام .
وقد روي مثل هذا عن مالك .
وقال مالك : من وطئ بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الافاضة فحجه تام
، وبقولمالك في أن الوطئ قبل طواف الافاضة لا يفسد الحج قال الجمهور :
ويلزمه عنده
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 296