نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 264
الصحيحين ، وفيه أن رجلا جاء إلى النبي ( ص ) بجبة مضمخة بطيب ،
فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب ؟
فأنزل الوحي على رسول الله ( ص ) فلما أفاق قال : أين السائل عن العمرة
آنفا ؟ فالتمس الرجل ، فأتي به ، فقال عليه الصلاة والسلام : أما الطيب
الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات ، وأما الجبة ، فانزعها ، ثم اصنع ما شئت في
عمرتك كما تصنع في حجتك اختصرت الحديث ، وفقهه هو الذي ذكرت .
وعمدة الفريق الثاني ما رواه مالك عن عائشة أنها قالت : كنت أطيب
رأس رسول الله ( ص ) لاحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت .
واعتل الفريق الاول بما روي عن عائشة أنها قالت : وقد بلغها إنكار
ابن عمر تطيب المحرم قبل إحرامه يرحم الله أبا عبد الرحمن طيبت رسول الله (
ص ) ، فطاف على نسائه ، ثم أصبح محرما قالوا : وإذا طاف على نسائه ، اغتسل
، فإنما يبقى عليه أثر ريح الطيب لا جرمه نفسه ، قالوا : ولما كان الاجماع
قد انعقد على أن كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه ، وهو محرم ، مثل لبس
الثياب ، وقتل الصيد لا يجوز له استصحابه وهو محرم ، فوجب أن يكون الطيب
كذلك .
فسبب الخلاف : تعارض الآثار في هذا الحكم .
وأما المتروك الثالث ، فهو مجامعة النساء ، وذلكأنه أجمع المسلمون على أن وطئ النساء على الحاج حرام من حين يحرم لقوله تعالى :
( فلارفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )
وأما الممنوع الرابع ، فهو إلقاء التفث ، وإزالة الشعر ، وقتل القمل
ولكن اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة ، واختلفوا في كراهية
غسله من غير الجنابة ، فقال الجمهور : لا بأس بغسله رأسه وقال مالك :
بكراهية ذلك وعمدته أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه ، وهو محرم إلا من
الاحتلام .
وعمدة الجمهور ما رواه مالك عن عبد الله بن جبير أن ابن عبا س
والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء فقال عبد الله : يغسل المحرم رأسه ، وقال
المسو بن مخرمة : لا يغسل المحرم رأسه ، قال : فأرسلني عبد الله بن عباس
إلى أبي أيو ب الانصاري قال : فوجدته يغتسل بين القرنين : وهو مستتر بثوب ،
فسلمت عليه ، فقا : من هذا ؟ فقلت : عبد الله بن جبير ، أرسلني إليك عبد
الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله ( ص ) يغسل رأسه ، وهو محرم ، فوضع
أبو أيوب يده على الثو ب ، فتطأطأ حتى بدا لي رأسه ، ثم قال لانسان يصب
عليه ، اصبب فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، ثم قال
: هكذا رأيت رسول الله ( ص ) يفعل .
وكان عمر يغسل رأسه ، وهو محرم ، ويقول : ما يزيده الماء إلا شعثا
رواه مالك في الموطأ ، وحمل مالك حديث أبي أيوب على غسل الجنابة ، والحجة
له إجماعهم على أن المحرم ممنوع من قتل القمل ، ونتف الشعر ، وإلقاء التفث ،
وهو الوسخ ،
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 264