responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 265

والغاسل رأسه ، هو إما أن يفعل هذه كلها ، أو بعضها .

واتفقوا على منع غسله رأسه بالخطمي وقال مالك ، وأبو حنيفة : إن فعل ذلك افتدى .

وقال أبو ثور وغيره : لا شئ عليه .

واختلفوا في الحمام ، فكان مالك يكره ذلك ، ويرى أن على من دخله الفدية وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، والثوري ، وداود : لا بأس بذلك .

وروي عن ابن عباس دخول الحمام .

وهو محرم من طريقين .

والاحسن أن يكره دخوله ، لان المحرم منهي عن إلقاء التفث .

وأما المحظور الخامس : فهو الاصطياد ، وذلك أيضا مجمع عليه لقوله سبحانه وتعالى

﴿ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

وقوله تعالى :

﴿ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم

وأجمعوا على أنه لا يجوز له صيده ، ولا أكل ما صاد هو منه واختلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله ؟ على ثلاثة أقوال : قول : إنه يجوز له أكله على الاطلاق ، وبه قال أبو حنيفة وهو قول عمر بن الخطاب والزبير .

وقال قوم : هو محرم عليه على كل حال ، وهو قول ابن عباس وعلي ، وابن عمر ، وبه قال الثوري .

وقال مالك : ما لم يصد من أجل المحرم ، أو من أجل قوم محرمين ، فهو حلال ، وما صيد من أجل المحرم ، فهو حرام على المحرم .

وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك ، فأحدها ما خرجه مالك من حديث أبي قتادة أنه كان مع رسول الله ( ص ) حتى إذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع أصحا ب له محرمين ، وهو غير محرم ، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه ، فأبوا عليه فسألهم رمحه ، فأبوا عليه ، فأخذه ، ثم شد على الحما ، فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله ( ص ) ، وأبى بعضهم ، فلما أدركوا رسول الله ( ص ) سألوه عن ذلك ، فقال : إنما هي طعمة أطعمكموها الله .

وجاء أيضا في معناه حديث طلحة بن عبيد الله ، ذكره النسائي : أن عبد الرحمن التميمي قال : كنا مع طلحة بن عبيد الله ، ونحن محرمون ، فأهدي له ظبي وهو راقد ، فأكل بعضنا ، فاستيقظ طلحة ، فوافق على أكله ، وقال : أكلناه مع رسول الله ( ص ) .

والحديث الثاني حديث ابن عباس خرجه أيضا مالك أنه أهدى لرسول الله ( ص ) حمارا وحشيا ، وهو بالابواء ، أو بودان ، فرده عليه ، وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم .

وللاختلاف سبب آخر ، وهو هل يتعلق النهي عن الاكل بشرط القتل أو يتعلق بكل واحد منهما النهي عن الانفراد ؟ فمن أخذ بحديث أبي قتادة قال : إن النهي إنما يتعلق بالاكل مع القتل ومن أخذ بحديث ابن عباس قال : النهي يتعلق بكل واحد منهما على انفراده ، فمن ذهب في هذه الاحاديث مذهب الترجيح قال : إما بحديث أبي قتادة ، وإما بحديث ابن عباس ، ومن جمع بين الاحاديث قال بالقول الثالث ، قالوا : والجمع أولى ، وأكدوا ذلك بما روي عن جابر عن النبي ( ص

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست