نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 265
والغاسل رأسه ، هو إما أن يفعل هذه كلها ، أو بعضها .
واتفقوا على منع غسله رأسه بالخطمي وقال مالك ، وأبو حنيفة : إن فعل ذلك افتدى .
وقال أبو ثور وغيره : لا شئ عليه .
واختلفوا في الحمام ، فكان مالك يكره ذلك ، ويرى أن على من دخله الفدية وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، والثوري ، وداود : لا بأس بذلك .
وروي عن ابن عباس دخول الحمام .
وهو محرم من طريقين .
والاحسن أن يكره دخوله ، لان المحرم منهي عن إلقاء التفث .
وأما المحظور الخامس : فهو الاصطياد ، وذلك أيضا مجمع عليه لقوله سبحانه وتعالى
﴿ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ﴾
وقوله تعالى :
﴿ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾
وأجمعوا على أنه لا يجوز له صيده ، ولا أكل ما صاد هو منه واختلفوا
إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله ؟ على ثلاثة أقوال : قول : إنه يجوز له
أكله على الاطلاق ، وبه قال أبو حنيفة وهو قول عمر بن الخطاب والزبير .
وقال قوم : هو محرم عليه على كل حال ، وهو قول ابن عباس وعلي ، وابن عمر ، وبه قال الثوري .
وقال مالك : ما لم يصد من أجل المحرم ، أو من أجل قوم محرمين ، فهو حلال ، وما صيد من أجل المحرم ، فهو حرام على المحرم .
وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك ، فأحدها ما خرجه مالك من حديث
أبي قتادة أنه كان مع رسول الله ( ص ) حتى إذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع
أصحا ب له محرمين ، وهو غير محرم ، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ،
فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه ، فأبوا عليه فسألهم رمحه ، فأبوا عليه ،
فأخذه ، ثم شد على الحما ، فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله ( ص ) ،
وأبى بعضهم ، فلما أدركوا رسول الله ( ص ) سألوه عن ذلك ، فقال : إنما هي
طعمة أطعمكموها الله .
وجاء أيضا في معناه حديث طلحة بن عبيد الله ، ذكره النسائي : أن عبد
الرحمن التميمي قال : كنا مع طلحة بن عبيد الله ، ونحن محرمون ، فأهدي له
ظبي وهو راقد ، فأكل بعضنا ، فاستيقظ طلحة ، فوافق على أكله ، وقال :
أكلناه مع رسول الله ( ص ) .
والحديث الثاني حديث ابن عباس خرجه أيضا مالك أنه أهدى لرسول الله (
ص ) حمارا وحشيا ، وهو بالابواء ، أو بودان ، فرده عليه ، وقال : إنا لم
نرده عليك إلا أنا حرم .
وللاختلاف سبب آخر ، وهو هل يتعلق النهي عن الاكل بشرط القتل أو
يتعلق بكل واحد منهما النهي عن الانفراد ؟ فمن أخذ بحديث أبي قتادة قال :
إن النهي إنما يتعلق بالاكل مع القتل ومن أخذ بحديث ابن عباس قال : النهي
يتعلق بكل واحد منهما على انفراده ، فمن ذهب في هذه الاحاديث مذهب الترجيح
قال : إما بحديث أبي قتادة ، وإما بحديث ابن عباس ، ومن جمع بين الاحاديث
قال بالقول الثالث ، قالوا : والجمع أولى ، وأكدوا ذلك بما روي عن جابر عن
النبي ( ص
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 265