responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 252

المسجد ، وأن مباشرة النساء إنما حرمت على المعتكف ، إذا اعتكف في المسجد وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المرأة إنما تعتكف في مسجد بيتها .

وسبب اختلافهم في اشتراط المسجد ، أو ترك اشتراطه : هو الاحتمال الذي في قوله تعالى :

( ولا تباشر وهن وأنتم عاكفون في المساجد )

بين أن يكون له دليل خطاب .

أم لا يكون له ؟ فمن قال له دليل خطاب ، قال : لا اعتكاف إلا في مسجد ، وإن من شرط الاعتكاف ترك المباشرة ، ومن قال : ليس له دليل خطاب ، قال : المفهوم منه أن الاعتكاف جائز في غير المسجد ، وأنه لا يمنع المباشرة ، لان قائلا ، لو قال : لا تعط فلانا شيئا ، إذا كان داخلا في الدار ، لكن مفهوم دليل الخطاب يوجب أن تعطيه ، إذا كان خارج الدار ، ولكن هو قول شاذ .

والجمهور : على أن العكوف إنما أضيف إلى المساجد ، لانها من شرطه .

وأما سبب اختلافهم في تخصيص بعض المساجد ، أو تعميمها ، فمعارضة العموم للقياس المخصص له ، فمن رجح العموم قال : في كل مسجد على ظاهر الآية ، ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك العموم بقياس ، اشترط أن يكون مسجدا فيه جمعة لئلا ينقطع عمل المعتكف بالخروجإلى الجمعة ، أو مسجدا تشد إليه المطي ، مثل مسجد النبي ( ص ) الذي وقع فيه اعتكافه ، ولم يقس سائر المساجد عليه ، إذ كانت غير مساوية له في الحرمة .

وأما سبب اختلافهم في اعتكاف المرأة : فمعارضة القياس أيضا للاثر ، وذلك أنه ثبت أن حفصة ، وعائشة ، وزينب أزواج النبي ( ص ) ، استأذن رسول الله ( ص ) في الاعتكاف في المسجد ، فأذن لهن حين ضربن أخبيتهن فيه فكان هذا الاثر دليلا على جواز اعتكاف المرأة في المسجد .

وأما القياس المعارض لهذا ، فهو قياس الاعتكاف على الصلاة ، وذلك أنه لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد على ما جاء في الخبر ، وجب أن يكون الاعتكاف في بيتها أفضل ، قالوا : وإنما يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط .

على نحو ما جاء في الاثر من اعتكاف أزواجه عليه الصلاة والسلام معه ، كما تسافر معه ، ولا تسافر مفردة ، وكأنه نحو من الجمع بين القياس ، والاثر .

وأما زمان الاعتكاف ، فليس لاكثره عندهم حد واجب ، وإن كان كلهم يختار العشر الاواخر من رمضان ، بل يجوز الدهر كله : إما مطلقا عند من لا يرى الصوم من شروطه ، وإما ما عدا الايام التي لا يجوز صومها عند من يرى الصوم من شروطه .

وأما أقله ، فإنهم اختلفوا فيه : وكذلك اختلفوا في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف لاعتكافه ، وفي الوقت الذي يخرج فيه منه ، أما أقل زمان الاعتكاف ، فعند الشافعي ، وأبي حنيفة ، وأكثر الفقهاء أنه لاحد له .

واختلف عن مالك في ذلك ، فقيل ثلاثة أيام ، وقيل : يوم ، وليلة .

وقال ابن القاسم عنه : أقله عشرة أيام .

وعند البغدادين من أصحابه أن

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست