نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 251
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الاعتكاف
والاعتكاف مندوب إليه بالشرع ، واجب بالنذر ، ولا خلاف في ذلك ،
إلا ما روي عن مالك أنه كره الدخول فيه مخافة أن لا يوفي شرطه ، وهو في
رمضان أكثر منه في غيره ، وبخاصة في العشر الاواخر منه ، إذ كان ذلك ، هو
آخر اعتكافه ( ص ) .
وهو بالجملة يشتمل على عمل مخصوص في موضع مخصوص ، وفي زمان مخصوص بشروط مخصوصة ، وتروك مخصوصة .
فأما العمل الذي يخصه ، ففيه قولان : قيل إنه الصلاة ، وذكر الله
وقراءة القرآن ، لا غير ذلك من أعمال البر ، والقرب ، وهو مذهب ابن القاسم .
وقيل : جميع أعمال القرب ، والبر المختصة بالآخرة ، وهو مذهب ابن
وهب فعلى هذا المذهب يشهد الجنائز ، ويعود المرضى ، ويدرس العلم ، وعلى
المذهب الاول لا .
وهذا هو مذهب الثوري ، والاول هو مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة .
وسبب اختلافهم : أن ذلك شئ مسكوت عنه ، أعني أنه ليس فيه حد مشروع
بالقول ، فمن فهم من الاعتكاف حبس النفس على الافعال المختصة بالمساجد قال :
لا يجوز للمعتكف إلا الصلاة ، والقراءة .
ومن فهم منه حبس النفس على القرب الاخروية كلها ، أجاز له غير ذلك مما ذكرناه .
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : مناعتكف لا يرفث ، ولا يساب
وليشهد الجمعة ، والجنازة ، ويوصي أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم ولا يجلس
، ذكره عبد الرزاق وروي عن عائشة خلاف هذا ، وهو أن السنة للمعتكف أن لا
يشهد جنازة ، ولا يعود مريضا وهذا أيضا أحد ما أوجب الاختلاف فهذا المعنى .
وأما المواضع التي فيها يكون الاعتكاف ، فإنهم اختلفوا فيها ، فقال
قوم : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : بيت الله الحرام ، وبيت المقدس ،
ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ، وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب .
وقال آخرون : الاعتكاف عام في كل مسجد ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وهو مشهور مذهب مالك .
وقال آخرون : لا اعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة ، وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك .
وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد ، إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 251