responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 249

ما حكيناه عن ابن عمر .

واختلفوا في تحري صيامه تطوعا ، فمنهم من كرهه على ظاهر حديث عمار من صام يوم الشك ، فقد عصى أبا القاسم ومن أجازه ، فلانه قد روي أنه عليه الصلاة والسلام صام شعبان كله ولما قد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : لا تتقدموا رمضان بيوم ، ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه .

كان الليث بن سعد يقول : إنه إن صامه على أنه من رمضان ، ثم جاءه الثبت أنه من رمضان ، أجزأه ، وهذا دليل على أن النية تقع بعد الفجر في التحول من نية التطوع إلى نية الفرض .

وأما يوم السبت ، فالسبب في اختلافهم فيه : اختلافهم في تصحيح ما روي عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم خرجه أبو داود قالوا : والحديث منسوخ نسخه حديث جويرية بنت الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم الجمعة ، وهي صائمة ، فقال : صمت أمس ؟ فقالت : لا ، فقال : تريدين أن تصومي غدا ؟ قالت : لا ، قال : فأفطري .

وأما صيام الدهر ، فإنه قد ثبت النهي عن ذلك ، لكن مالكا لم ير بذلك بأسا ، وعسى رأي النهي في ذلك ، إنما هو من باب خوفالضعف ، والمرض .

وأما صيام النصف الآخر من شعبان : فإن قوما كرهوه ، وقوما أجازوه ، فمن كرهوه ، فلما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال : لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان .

ومن أجازه ، فلما روي عن أم سلمة قالت ما رأيت رسول الله ( ص ) صام شهرين متتابعين إلا شعبان ، ورمضان ولما روي عن ابن عمر قال : كان رسول الله ( ص ) يقرن شعبان برمضان وهذه الآثار خرجها الطحاوي .

وأما الركن الثاني : وهو النية ، فلا أعلم أن أحدا لم يشترط النية في صوم التطوع ، وإنما اختلفوا في وقت النية على ما تقدم .

وأما الركن الثالث : وهو الامساك عن المفطرات ، فهو بعينه الامساك الواجب في الصوم المفروض ، والاختلاف الذي هنالك لاحق هنا .

وأما حكم الافطار في التطوع ، فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع ، فقطعه لعذر قضاء .

واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدا ، فأوجب مالك ، وأبو حنيفة عليه القضاء ، وقال الشافعي ، وجماعة : ليس عليه قضاء .

والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أن مالكا روى أن حفصة وعائشة زوجي النبي عليه الصلاة والسلام أصبحتا صائمتين متطوعتين ، فأهدي لهما طعام ، فأفطرتا عليه ، فقال رسول الله ( ص ) : اقضيا يوما مكانه .

وعارض هذا حديث أم هانئ قالت : لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة ، فجلست عن يسار رسول الله ( ص ) وأم هانئ عن يمينه ، قالت : فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته ، فشرب منه ، ثم ناول أم هانئ : فشربت منه ، قالت : يا رسول الله لقد أفطرت ، وكنت صائمة ، فقال لها عليه الصلاة والسلام : أكنت تقضين شيئا ؟ قالت : لا .

قال : فلا يضرك إن كان تطوعا .

واحتج الشافعي في هذا المعنى بحديث عائشة أنها قالت : دخل علي رسول الله ( ص ) ، فقلت : أنا

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست