responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 215

المنصوص عليه أو لم يقدر .

وسبب اختلافهم : هل الزكاة عبادة ، أو حق واجب للمساكين ؟ فمن قال : إنها عبادة ، قال : إن أخرج من غير تلك الاعيان ، لم يجز لانه ، إذا أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها ، فهي فاسدة ، ومن قال : هحق للمساكين فلا فرق بين القيمة والعين عنده .

وقد قالت الشافعية : لنا أن نقول : - وإن سلمنا أنها حق للمساكين - إن الشارع إنما علق الحق بالعين ، قصدا منه لتشريك الفقراء مع الاغنياء في أعيان الاموال .

والحنفية تقول : إنما خصت بالذكر أعيان الاموال تسهيلا على أرباب الاموال ، لان كل ذي مال إنما يسهل عليه الاخراج من نوع المال الذي بين يديه ، ولذلك جاء في بعض الاثر أنه جعل في الدية على أهل الحلل حللا على ما يأتي في كتاب الحدود .

الفصل السادس : في نصاب العروض

والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصة على ما يقدر قبل ، والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين ، إذا كانت هذه هي قيم المتلفات ، ورؤوس الاموال ، وكذلك الحول في العروض عند الذين أوجبوا الزكاة في العروض ، فإن مالكا قال : إذا باع العروض ، زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين وذلك عنده في التاجر الذي تضبط له أوقات شراء عروضه .

وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ، ولا يشترونه ، وهم الذين يخصون باسم المدير ، فحكم هؤلاء عند مالك ، إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يقوم ما بيده من العروض ، ثم يضم إلى ذلك مابيده من العين وماله من الدين الذي يرتجى قبضه ، إن لم يكن عليه دين مثله : وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير ، فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابا أدى زكاته ، وسواء نض له في عامه شئ من العين ، أو لم ينض ، بلغ نصابا ، أو لم يبلغ نصابا ، وهذه رواية ابن الماجشون عن مالك .

وروى ابن القاسم عنه : إذا لم يكن له ناض ، وكان يتجر بالعروض ، لم يكن عليه في العروض فمنهم من لم يشترط وجود الناض عنده ومنهم من شرطه والذي شرطه منهم : فمنهم من اعتبر فيه النصاب ، ومنهم من لم يعتبر ذلك .

وقال المزني : زكاة العروض تكون من أعيانها ، لا من أثمانها وقال الجمهور : الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، والثوري ، والاوزاعي ، وغيرهم : المدير ، وغير المدير حكمه واحد ، وأنه من اشترى عرضا للتجارة ، فحال عليه الحول قومه وزكاه .

وقال قوم : بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به ، لا قيمته وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا ، لان الحول إنما يشترط في عين المال ، لا في نوعه وأما مالك ، فشبه النوع ههنا بالعين ، لئلا تسقط الزكاة رأسا عن المدير وهذا هو بأن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت ، ومثل هذا ، هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل ، وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع ، إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه .

ومالك رحمه الله يعتبر المصالح ، وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها .

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست