نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 215
المنصوص عليه أو لم يقدر .
وسبب اختلافهم : هل الزكاة عبادة ، أو حق واجب للمساكين ؟ فمن قال :
إنها عبادة ، قال : إن أخرج من غير تلك الاعيان ، لم يجز لانه ، إذا أتى
بالعبادة على غير الجهة المأمور بها ، فهي فاسدة ، ومن قال : هحق للمساكين
فلا فرق بين القيمة والعين عنده .
وقد قالت الشافعية : لنا أن نقول : - وإن سلمنا أنها حق للمساكين -
إن الشارع إنما علق الحق بالعين ، قصدا منه لتشريك الفقراء مع الاغنياء في
أعيان الاموال .
والحنفية تقول : إنما خصت بالذكر أعيان الاموال تسهيلا على أرباب
الاموال ، لان كل ذي مال إنما يسهل عليه الاخراج من نوع المال الذي بين
يديه ، ولذلك جاء في بعض الاثر أنه جعل في الدية على أهل الحلل حللا على ما
يأتي في كتاب الحدود .
الفصل السادس : في نصاب العروض
والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيما اتخذ
منها للبيع خاصة على ما يقدر قبل ، والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في
العين ، إذا كانت هذه هي قيم المتلفات ، ورؤوس الاموال ، وكذلك الحول في
العروض عند الذين أوجبوا الزكاة في العروض ، فإن مالكا قال : إذا باع
العروض ، زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين وذلك عنده في التاجر الذي تضبط
له أوقات شراء عروضه .
وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ، ولا يشترونه ، وهم الذين
يخصون باسم المدير ، فحكم هؤلاء عند مالك ، إذا حال عليهم الحول من يوم
ابتداء تجارتهم أن يقوم ما بيده من العروض ، ثم يضم إلى ذلك مابيده من
العين وماله من الدين الذي يرتجى قبضه ، إن لم يكن عليه دين مثله : وذلك
بخلاف قوله في دين غير المدير ، فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابا أدى
زكاته ، وسواء نض له في عامه شئ من العين ، أو لم ينض ، بلغ نصابا ، أو لم
يبلغ نصابا ، وهذه رواية ابن الماجشون عن مالك .
وروى ابن القاسم عنه : إذا لم يكن له ناض ، وكان يتجر بالعروض ، لم
يكن عليه في العروض فمنهم من لم يشترط وجود الناض عنده ومنهم من شرطه والذي
شرطه منهم : فمنهم من اعتبر فيه النصاب ، ومنهم من لم يعتبر ذلك .
وقال المزني : زكاة العروض تكون من أعيانها ، لا من أثمانها وقال
الجمهور : الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، والثوري ، والاوزاعي ، وغيرهم :
المدير ، وغير المدير حكمه واحد ، وأنه من اشترى عرضا للتجارة ، فحال عليه
الحول قومه وزكاه .
وقال قوم : بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به ، لا قيمته وإنما لم يوجب
الجمهور على المدير شيئا ، لان الحول إنما يشترط في عين المال ، لا في نوعه
وأما مالك ، فشبه النوع ههنا بالعين ، لئلا تسقط الزكاة رأسا عن المدير
وهذا هو بأن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت ،
ومثل هذا ، هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل ، وهو الذي لا يستند إلى أصل
منصوص عليه في الشرع ، إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه .
ومالك رحمه الله يعتبر المصالح ، وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها .
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 215