responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 214

فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه .

وخرص الثمار لم يخرجه الشيخان ، وكيفما كان ، فالخرص مستثنى من تلك الاصول هذا إن ثبت أنه كان منه عليه الصلاة والسلام حكما منه على المسلمين ، فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ، ليس يجب أن يكون حكما عاما على المسلمين إلا بدليل ، والله أعلم .

ولو صح حديث عتاب بن أسيد لكان جواز الخرص بينا ، والله أعلم .

وحديث عتاب بن أسيد هو أنه قال : أمرني رسول الله ( ص ) أن أخرص العنب ، وآخذ زكاته زبيبا ، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا وحديث عتاب بن أسيد طعن فيه ، لان راويه عنه هو سعيد بن المسيب ، وهو لم يسمع منه ، ولذلك لم يجز داود خرص العنب .

واختلف من أوجب الزكاة في الزيتون في جواز خرصه .

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في قياسه في ذلك على النخل ، والعنب والمخرج عند الجميع من النخل في الزكاة ، هو التمر ، لا الرطب ، وكذلك الزبيب من العنب ، لا العنب نفسه ، وكذلك عند القائلين بوجوب الزكاة في الزيتون ، هو الزيت ، لا الحب قياسا على التمر ، والزبيب .

وقال مالك في العنب الذي لا يتزبب ، والزيتون الذي لا ينعصر أرى أن يؤخذ منه حبا .

وأما المسألة الثالثة : فإن مالكا ، وأبا حنيفة قالا : يحسب على الرجل ما أكل من ثمره ، وزرعه قبل الحصاد في النصاب وقال الشافعي : لا يحسب عليه ، ويترك الخارص لرب المال ما يأكل هو ، وأهله .

والسبب في اختلافهم : ما يعار ض الآثار في ذلك من الكتاب والقياس : أما السنة في ذلك ، فما رواه سهل بن أبي حثمة أن النبي ( ص ) بعث أبا حثمة خارصا ، فجاء رجل ، فقال : يا رسول الله إأبا حثمة قد زاد علي ، فقال رسول الله ( ص ) : إن ابن عمك يزعم أنك زدت عليه فقال : يا رسول الله لقد تركت له قدر عرية أهله ، وما يطعمه المساكين ، وما تسقطه الريح ، فقال : قد زادك ابن عمك ، وأنصفك .

وروي أن رسول الله ( ص ) قال : إذا خرصتم ، فدعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث ، فدعوا الربع .

وروي عن جابر أن رسول الله ( ص ) قال : خففوا في الخرص ، فإن في المال العرية ، والآكلة ، والوصية والعامل ، والنوائب ، وما وجب في التمر من الحق .

وأما الكتاب المعارض لهذه الآثار ، والقياس فقوله تعالى :

﴿ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده

وأماالقياس ، فلانه مال ، فوجبت فيه الزكاة أصله سائر الاموال فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بقدر الواجب في الزكاة .

والواجب منه في هذه الاجناس الثلاثة التي الزكاة مخرجة من أعيانها لم يختلفوا أنها إذا خرجت من الاعيان أنفسها أنها مجزئة .

واختلفوا هل يجوز فيها أن يخرج بدل العين القيمة ، أو لا يجوز ؟ فقال مالك والشافعي : لا يجوز إخراج القيم في الزكوات بدل المنصوص عليه في الزكوات وقال أبو حنيفة : يجوز ، سواء قدر على

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست