نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 214
فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه .
وخرص الثمار لم يخرجه الشيخان ، وكيفما كان ، فالخرص مستثنى من تلك
الاصول هذا إن ثبت أنه كان منه عليه الصلاة والسلام حكما منه على المسلمين ،
فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ، ليس يجب أن يكون حكما عاما على المسلمين
إلا بدليل ، والله أعلم .
ولو صح حديث عتاب بن أسيد لكان جواز الخرص بينا ، والله أعلم .
وحديث عتاب بن أسيد هو أنه قال : أمرني رسول الله ( ص ) أن أخرص
العنب ، وآخذ زكاته زبيبا ، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا وحديث عتاب بن أسيد
طعن فيه ، لان راويه عنه هو سعيد بن المسيب ، وهو لم يسمع منه ، ولذلك لم
يجز داود خرص العنب .
واختلف من أوجب الزكاة في الزيتون في جواز خرصه .
والسبب في اختلافهم : اختلافهم في قياسه في ذلك على النخل ، والعنب
والمخرج عند الجميع من النخل في الزكاة ، هو التمر ، لا الرطب ، وكذلك
الزبيب من العنب ، لا العنب نفسه ، وكذلك عند القائلين بوجوب الزكاة في
الزيتون ، هو الزيت ، لا الحب قياسا على التمر ، والزبيب .
وقال مالك في العنب الذي لا يتزبب ، والزيتون الذي لا ينعصر أرى أن يؤخذ منه حبا .
وأما المسألة الثالثة : فإن مالكا ، وأبا حنيفة قالا : يحسب على
الرجل ما أكل من ثمره ، وزرعه قبل الحصاد في النصاب وقال الشافعي : لا يحسب
عليه ، ويترك الخارص لرب المال ما يأكل هو ، وأهله .
والسبب في اختلافهم : ما يعار ض الآثار في ذلك من الكتاب والقياس :
أما السنة في ذلك ، فما رواه سهل بن أبي حثمة أن النبي ( ص ) بعث أبا حثمة
خارصا ، فجاء رجل ، فقال : يا رسول الله إأبا حثمة قد زاد علي ، فقال رسول
الله ( ص ) : إن ابن عمك يزعم أنك زدت عليه فقال : يا رسول الله لقد تركت
له قدر عرية أهله ، وما يطعمه المساكين ، وما تسقطه الريح ، فقال : قد زادك
ابن عمك ، وأنصفك .
وروي أن رسول الله ( ص ) قال : إذا خرصتم ، فدعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث ، فدعوا الربع .
وروي عن جابر أن رسول الله ( ص ) قال : خففوا في الخرص ، فإن في
المال العرية ، والآكلة ، والوصية والعامل ، والنوائب ، وما وجب في التمر
من الحق .
وأما الكتاب المعارض لهذه الآثار ، والقياس فقوله تعالى :
﴿ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ﴾
وأماالقياس ، فلانه مال ، فوجبت فيه الزكاة أصله سائر الاموال فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بقدر الواجب في الزكاة .
والواجب منه في هذه الاجناس الثلاثة التي الزكاة مخرجة من أعيانها لم يختلفوا أنها إذا خرجت من الاعيان أنفسها أنها مجزئة .
واختلفوا هل يجوز فيها أن يخرج بدل العين القيمة ، أو لا يجوز ؟
فقال مالك والشافعي : لا يجوز إخراج القيم في الزكوات بدل المنصوص عليه في
الزكوات وقال أبو حنيفة : يجوز ، سواء قدر على
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 214