نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 206
وأما المسألة الثالثة : وهي ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة ، فإن
عند مالك ، وأبي حنيفة ، وجماعة أنها تضم الدراهم إلى الدنانير ، فإذا كمل
من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة .
وقال الشافعي وأبو ثور وداود : لا يضم ذهب إلفضة ، ولا فضة إلى ذهب .
وسبب اختلافهم : هل كل واحد منهما يجب فيها الزكاة لعينه ، أم لسبب
يعمهما ، وهو كونهما كما يقول الفقهاء رؤوس الاموال ، وقيم المتلفات ؟ فمن
رأى أن المعتبر في كل واحد منهما ، هو عينه ، ولذلك اختلف النصاب فيهما ،
قال : هما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم .
ومن رأى أن المعتبر فيهما هو ذلك الامر الجامع الذي قلناه ، أوجب ضم بعضهما إلى بعض .
ويشبه أن يكون الاظهر اختلاف الاحكام حيث تختلف الاسماء ، وتختلف
الموجودات أنفسها ، وإن كان قد يوهم اتحادهما اتفاق المنافع ، وهو الذي
اعتمده مالك رحمه الله في هذا الباب ، وفي باب الربا .
والذين أجازوا ضمهم اختلفوا في صفة الضم ، فرأى مالك ضمهما بصرف
محدود ، وذلك بأن ينزل الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديما ، فمن
كانت عنده عشرة دنانير ومائة درهم : وجبت عليه فيهما الزكاة عنده ، وجاز أن
يخرج من الواحد عن الآخر .
وقال من هؤلاء آخرون : تضم بالقيمة في وقت الزكاة ، فمن كانت عنده
مثلا مائة درهم وتسعة مثاقيل قيمتها مائة درهم ، وجبت عليه فيهما الزكاة ،
ومن كانت عنده مائة درهم تساوي أحد عشر مثقالا ، وتسعة مثاقيل ، وجبت عليه
أيضا فيهما الزكاة ، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وبمثل هذا القول قال
الثوري ، إلا أنه يراعي الاحوط للمساكين في الضم : أعني القيمة ، أو الصرف
المحدود .
ومنهم من قال : يضم الاقل منها إلى الاكثر ، ولا يضم الاكثر إلى الاقل .
وقال آخرون : تضم الدنانير بقيمتها أبدا ، كانت الدنانير أقل من
الدراهم ، أو أكثر ، ولا تضم الدراهم إلى الدنانير ، لان الدراهم أصل
والدنانير فرع : إذ كان لم يثبت في الدنانير حديث ، ولا إجماع حتى تبلغ
أربعين .
وقال بعضهم : إذا كان عنده نصاب من أحدهما ضم إليه قليل الآخر ،
وكثيره ولم ير الضم في تكميل النصاب ، إذا لم يكن في واحد منهما نصاب ، بل
في مجموعهما .
وسبب هذا الارتباك : ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن نصابا واحدا .
وهذا كله لا معنى له ، ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر ، فقد أحدث
حكما في الشرع حيث لا حكم ، لانه قد قال : بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ب ، ولا
فضة ، ويستحيل في عادة التكليف ، والامر بالبيان أن يكون في أمثال هذه
الاشياء المحتملة حكم مخصوص فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته سببا لان يعرض
فيه من الاختلاف مامقداره هذا المقدار ، والشارع إنما بعث ( ص ) لرفع
الاختلاف .
وأما المسألة الرابعة : فإن عند مالك ، وأبي حنيفة أن الشريكين ليس
يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب وعند الشافعي أن المال
المشترك حكمه حكم
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 206