responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 207

مال رجل واحد .

وسبب اختلافهم : الاجماع الذي في قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه إنما يخصه هذا الحكم ، إذا كان لمالك واحد فقط ، ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم كان لمالك واحد أو أكثر من مالك واحد ، إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق ، فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد ، وهو الاظهر .

والله أعلم .

والشافعي كأنه شبه الشركة بالخلطة ، ولكن تأثير الخلطة في الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد .

وأما المسألة الخامسة : وهي اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن ، وقدر الواجب فيه ، فإن مالكا ، والشافعي راعيا النصاب في المعدن ، وإنما الخلاف بينهما أن مالكا لم يشترط الحول ، واشترطه الشافعي على ما سنقول بعد في الجملة الرابعة .

وكذلك لم يختلف قولهما إن الواجب فيما يخرج منه هو ربع العشر وأما أبو حنيفة فلم ير فيه نصابا ، ولا حولا ، وقال : الواجب هو الخمس .

وسبب الخلاف في ذلك : هل اسم الركاز يتناول المعدن ، أم لا يتناوله ؟ لانه قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس .

وروى أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز ، وفيه الخمس .

فسبب اختلافهم في هذا هو اختلافهم في دلالة اللفظ ، وهو أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها .

الفصل الثاني : في نصاب الابل والواجب فيه وأجمع المسلمون على أن في كل خمس من الابل شاة إلى أربع وعشرين ، فإذا كانتخمسا وعشرين ، ففيها ابنة مخاض إلى خمسوثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإذا كانت ستا وثلاثين ، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا كانت ستا وأربعين ، ففيها حقة إلى ستين فإذا كانت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كانت واحدا وتسعين ، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة الذي أمر به رسول الله ( ص ) ، وعمل به بعده أبو بكر ، وعمر .

واختلفوا منها في مواضع : منها فيما زاد على العشرين والمائة ، ومنها إذا عدم السن الواجبة عليه ، وعنده السن الذي فوقه ، أو الذي تحته ما حكمه ؟ ومنها هل تجب الزكاة في صغار الابل ؟ وإن وجبت فما الواجب ؟ .

فأما المسألة الاولى : وهي اختلافهم فيما زاد على المائة وعشرين ، فإن مالكا قال : إذا زادت على عشرين ومائة واحدة ، فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون ، وإن شاء أخذ حقتين إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة ، فيكون فيها حقة ، وابنتا لبون .

وقال ابن القاسم

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست