responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 189

الجنازة ، أم لا ؟ أما العمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده .

وأما الاثر فما رواه البخاري عن طلحة بن عبد الله ابن عوف ، قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب ، فقال : لتعلموا أنها السنة .

فمن ذهب إلى ترجيح هذا الاثر على العمل وكان اسم الصلاة يتناول عنده صلاة الجنازة ، وقد قال ( ص ) : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب رأى قراءة فاتحة الكتاب فيها .

ويمكن أن يحتج لمذهب مالك بظواهر الاثار التي نقل فيها دعاؤه عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الجنائز ، ولم ينقل فيها أنه قرأ .

وعلى هذا ، فتكون تلك الاثار كأنها معارضة لحديث ابن عباس ، ومخصصة لقوله .

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وذكر الطحاوي عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال - وكان من كبراء الصحابة وعلمائهم ، وأبناء الذيشهدوا بدرا - : إن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر الامام ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه ، ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث ، قال ابن شهاب : فذكرت الذي أخبر به أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري ، فقال : وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنائز بمثل ما حدثك به أبو أمامة .

المسألة الثالثة : واختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو واحد ، أو اثنان ؟ فالجمهور على أنه واحد وقالت طائفة ، وأبو حنيفة : يسلم تسليمتين ، واختاره المزني من أصحاب الشافعي ، وهو أحد قولي الشافعي .

وسبب اختلافهم : اختلافهم في التسليم من الصلاة ، وقياس صلاة الجنائز على الصلاة المفروضة ، فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة ، وقاس صلاة الجنازة عليها ، قال : بواحدة ، ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة المفروضة قال هناك بتسليمتين ، إن كانت عنده تلك سنة ، فهذه سنة ، وإن كانت فرضا ، فهذهفرض ، وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها ، أو لا يجهر بالسلام ؟ المسألة الرابعة : واختلفوا أين يقوم الامام من الجنازة ، فقال جملة من العلماء : يقوم في وسطها ، ذكرا كان أو أنثى وقال قوم آخرون : يقوم من الانثى وسطها ، ومن الذكر عند رأسه ومنهم من قال : يقوم من الذكر والانثى عند صدرهما ، وهو قول ابن القاسم وقول أبي حنيفة وليس عند مالك ، والشافعي في ذلك حد وقال قوم : يقوم منهما أين شاء .

والسبب في اختلافهم : اختلاف الاثار في هذا الباب ، وذلك أنه خرج البخاري ، ومسلم من حديث سمرة بن جندب قال : صليت خلف رسول الله ( ص ) على أم كعب ماتت ، وهي نفساء ، فقام رسول الله ( ص ) للصلاة على وسطها وخرج أبو داود من حديث همام بن غالب قال : صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل ، فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة ، فقالوا : يا أبا حمزة صل عليها ، فقام حيال وسط السرير ، فقال العلاء بن زياد : هكذا رأيت رسول الله ( ص ) يصلي على الجنائز ، كبر أربعا ، وقام على جنازة المرأة مقامك منها ،

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست