نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 189
الجنازة ، أم لا ؟ أما العمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده .
وأما الاثر فما رواه البخاري عن طلحة بن عبد الله ابن عوف ، قال :
صليت خلف ابن عباس على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب ، فقال : لتعلموا أنها
السنة .
فمن ذهب إلى ترجيح هذا الاثر على العمل وكان اسم الصلاة يتناول عنده
صلاة الجنازة ، وقد قال ( ص ) : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب رأى قراءة
فاتحة الكتاب فيها .
ويمكن أن يحتج لمذهب مالك بظواهر الاثار التي نقل فيها دعاؤه عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الجنائز ، ولم ينقل فيها أنه قرأ .
وعلى هذا ، فتكون تلك الاثار كأنها معارضة لحديث ابن عباس ، ومخصصة لقوله .
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وذكر الطحاوي عن ابن شهاب عن أبي أمامة
بن سهل بن حنيف قال - وكان من كبراء الصحابة وعلمائهم ، وأبناء الذيشهدوا
بدرا - : إن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن السنة في
الصلاة على الجنائز أن يكبر الامام ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه ،
ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث ، قال ابن شهاب : فذكرت الذي أخبر به
أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري ، فقال : وأنا سمعت الضحاك بن قيس
يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنائز بمثل ما حدثك به أبو أمامة .
المسألة الثالثة : واختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو واحد ، أو
اثنان ؟ فالجمهور على أنه واحد وقالت طائفة ، وأبو حنيفة : يسلم تسليمتين ،
واختاره المزني من أصحاب الشافعي ، وهو أحد قولي الشافعي .
وسبب اختلافهم : اختلافهم في التسليم من الصلاة ، وقياس صلاة
الجنائز على الصلاة المفروضة ، فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة
المكتوبة ، وقاس صلاة الجنازة عليها ، قال : بواحدة ، ومن كانت عنده
تسليمتين في الصلاة المفروضة قال هناك بتسليمتين ، إن كانت عنده تلك سنة ،
فهذه سنة ، وإن كانت فرضا ، فهذهفرض ، وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها ،
أو لا يجهر بالسلام ؟ المسألة الرابعة : واختلفوا أين يقوم الامام من
الجنازة ، فقال جملة من العلماء : يقوم في وسطها ، ذكرا كان أو أنثى وقال
قوم آخرون : يقوم من الانثى وسطها ، ومن الذكر عند رأسه ومنهم من قال :
يقوم من الذكر والانثى عند صدرهما ، وهو قول ابن القاسم وقول أبي حنيفة
وليس عند مالك ، والشافعي في ذلك حد وقال قوم : يقوم منهما أين شاء .
والسبب في اختلافهم : اختلاف الاثار في هذا الباب ، وذلك أنه خرج
البخاري ، ومسلم من حديث سمرة بن جندب قال : صليت خلف رسول الله ( ص ) على
أم كعب ماتت ، وهي نفساء ، فقام رسول الله ( ص ) للصلاة على وسطها وخرج أبو
داود من حديث همام بن غالب قال : صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل ،
فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة ، فقالوا : يا أبا حمزة صل عليها ،
فقام حيال وسط السرير ، فقال العلاء بن زياد : هكذا رأيت رسول الله ( ص )
يصلي على الجنائز ، كبر أربعا ، وقام على جنازة المرأة مقامك منها ،
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 189