نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 190
ومن الرجل مقامك منه ؟ قال : نعم .
فاختلف الناس في المفهوم من هذه الافعال فمنهم من رأى أن قيامه عليه
الصلاة والسلام في هذه المواضع المختلفة يدل على الاباحة ، وعلى عدم
التحديد ، ومنهم من رأى أن قيامه على أحد هذه الاوضاع أنه شرع ، وأنه يدل
على التحديد ، وهؤلاء انقسموا قسمين : فمنهم من أخذ بحديث سمرة بن جندب
للاتفاق على صحته ، فقال : المرأة والرجل سواء ، لان الاصل أن حكمهما واحد ،
إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي ومنهم من صحح حديث ابن غالب وقال فيه زيادة
على حديث سمرة بن جندب ، فيجب المصير إليها ، وليس بينهما تعارض أصلا .
وأما مذهب ابن القاسم وأبي حنيفة ، فلا أعلم له من جهة السمع في ذلك مسندا إلا ما روي عن ابن مسعود من ذلك .
المسألة الخامسة : واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا عندالصلاة .
فقال الاكثر : يجعل الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة ،
وقال قوم : بخلاف هذا : أي النساء مما يلي الامام والرجال مما يلي القبلة ،
وفيه قول ثالث : إنه يصلي على كل على حدة : الرجال مفردون ، والنساء
مفردات .
وسبب الخلاف : ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع من أنه يجب أن
يكون في ذلك شرع محدود ، مع أنه لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف عنده ، ولذلك
رأى كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه المواضع شرع أصلا وأنه لو كان
فيها شرع لبين للناس ، وإنما ذهب الاكثر لما قلناه من تقديم الرجال على
النساء لما رواه مالك في الموطأ من أن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر ،
وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة : الرجال والنساء معا ،
فيجعلون الرجال مما يلي الامام ، ويجعلون النساء مما يلي القبلة .
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر : أنه صلى كذلك على
جنازة ، فيها ابن عباس ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد الخدري ، وأبو قتادة ،
والامام يومئذ سعيد بن العاص ، فسألهم عن ذلك ، أو أمر من سألهم ، فقالوا :
هي السنة وهذا يدخل في المسند عندهم .
ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم أمام الامام بحالهم خلف
الامام في الصلاة ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : أخروهن من حيث أخرهن الله
.
وأما من قال بتقديم النساء على الرجال ، فيشبه أن يكون اعتقد أن الاول هو المتقدم ، ولم يجعل التقديم بالقرب من الامام .
وأما من فرق ، فاحتياطا من أن لا يجوز ممنوعا ، لانه لم ترد سنة
بجواز الجمع فيحتمل أن يكون على أصل الاباحة ، ويحتمل أن يكون ممنوعا
بالشرع ، وإذا وجد الاحتمال ، وجب التوقف ، إذا وجد إليه سبيلا .
المسألة السادسة : اختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة
في مواضع : منها هل يدخل بتكبير أم لا ؟ ومنها هل يقضي ما فاته أم لا ؟ ،
وإن قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا ؟ فروى أشهب عن مالك أنه يكبر أول
دخوله ، وهو أحد قولي الشافعي
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 190