responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 190

ومن الرجل مقامك منه ؟ قال : نعم .

فاختلف الناس في المفهوم من هذه الافعال فمنهم من رأى أن قيامه عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع المختلفة يدل على الاباحة ، وعلى عدم التحديد ، ومنهم من رأى أن قيامه على أحد هذه الاوضاع أنه شرع ، وأنه يدل على التحديد ، وهؤلاء انقسموا قسمين : فمنهم من أخذ بحديث سمرة بن جندب للاتفاق على صحته ، فقال : المرأة والرجل سواء ، لان الاصل أن حكمهما واحد ، إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي ومنهم من صحح حديث ابن غالب وقال فيه زيادة على حديث سمرة بن جندب ، فيجب المصير إليها ، وليس بينهما تعارض أصلا .

وأما مذهب ابن القاسم وأبي حنيفة ، فلا أعلم له من جهة السمع في ذلك مسندا إلا ما روي عن ابن مسعود من ذلك .

المسألة الخامسة : واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا عندالصلاة .

فقال الاكثر : يجعل الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة ، وقال قوم : بخلاف هذا : أي النساء مما يلي الامام والرجال مما يلي القبلة ، وفيه قول ثالث : إنه يصلي على كل على حدة : الرجال مفردون ، والنساء مفردات .

وسبب الخلاف : ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع من أنه يجب أن يكون في ذلك شرع محدود ، مع أنه لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف عنده ، ولذلك رأى كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه المواضع شرع أصلا وأنه لو كان فيها شرع لبين للناس ، وإنما ذهب الاكثر لما قلناه من تقديم الرجال على النساء لما رواه مالك في الموطأ من أن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر ، وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة : الرجال والنساء معا ، فيجعلون الرجال مما يلي الامام ، ويجعلون النساء مما يلي القبلة .

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر : أنه صلى كذلك على جنازة ، فيها ابن عباس ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد الخدري ، وأبو قتادة ، والامام يومئذ سعيد بن العاص ، فسألهم عن ذلك ، أو أمر من سألهم ، فقالوا : هي السنة وهذا يدخل في المسند عندهم .

ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم أمام الامام بحالهم خلف الامام في الصلاة ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : أخروهن من حيث أخرهن الله .

وأما من قال بتقديم النساء على الرجال ، فيشبه أن يكون اعتقد أن الاول هو المتقدم ، ولم يجعل التقديم بالقرب من الامام .

وأما من فرق ، فاحتياطا من أن لا يجوز ممنوعا ، لانه لم ترد سنة بجواز الجمع فيحتمل أن يكون على أصل الاباحة ، ويحتمل أن يكون ممنوعا بالشرع ، وإذا وجد الاحتمال ، وجب التوقف ، إذا وجد إليه سبيلا .

المسألة السادسة : اختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع : منها هل يدخل بتكبير أم لا ؟ ومنها هل يقضي ما فاته أم لا ؟ ، وإن قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا ؟ فروى أشهب عن مالك أنه يكبر أول دخوله ، وهو أحد قولي الشافعي

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست