responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 168

أن مالكا روى عن يزيد بن رومان قال : كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة وخرج ابن أبي شيبة عن داود ابن قيس قال : أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز ، وأبان بن عثمان يصلون ستا وثلاثين ركعة ، ويوترون بثلاث وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الامر القديم : يعني القيام بست وثلاثين ركعة .

الباب السادس : في صلاة الكسوف اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة ، وأنها في جماعة ، واختلفوا في صفتها ، وفي صفة القراءة فيه ، وفي الاوقات التي تجوز فيها ، وهل من شروطها الخطبة أم لا ؟ وهل كسوف القمر ككسوف الشمس ؟ ففي ذلك خمس مسائل أصول في هذا الباب .

المسألة الاولى : ذهب مالك والشافعي ، وجمهور أهل الحجاز ، وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة .

والسبب في اختلافهم : اختلاف الاثار الواردة في هذا الباب ، ومخالفة القياس لبعضها ، وذلك أنه ثبت من حديث عائشة أنها قالت : خسفت الشمس في عهد رسول الله ( ص ) ، فصلى بالناس فقام ، فأطال القيام ، ثم ركع ، فأطال الركوع ، ثم قام ، فأطال القيام ، وهو دون القيام الاول ، ثم ركع ، فأطال الركوع وهو دون الركوع الاول ثم رفع فسجد ، ثم رفع فسجد ، ثم فعل في الركعة الاخرة مثل ذلك ثم انصرف ، وقد تجلت الشمس .

ولما ثبت أيضا من هذه الصفة في حديث ابن عباس أعني : من ركوعين فيركعة .

قال أبو عمر : هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب ، فمن أخذ بهذين قبل النقل قال : صلاة الكسوف ركعتان في ركعة .

وورد أيضا من حديث أبي بكرة ، وسمرة بن جندب ، وعبد الله بن عمر ، والنعمان بن بشير أنه صلى في الكسوف ركعتين كصلاة العيد .

قال أبو عمر بن عبد البر ، وهي كلها آثار مشهورة صحاح ، ومن أحسنها حديث أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال : صلى بنا رسول الله ( ص ) في الكسوف نحو صلاتكم يركع ، ويسجد ركعتين ركعتين ، ويسأل الله حتى تجلت الشمس .

فمن رجح هذه الاثار لكثرتها ، وموافقتها للقياس : أعني موافقتها لسائر الصلوات ، قال : صلاة الكسوف ركعتان .

قال القاضي : خرج مسلم حديث سمرة .

قال أبو عمر : وبالجملة فإنما صار كل فريق منهم إلى ما ورد عن سلفه ، ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخيير ، وممن قال بذلك الطبري .

قال القاضي : وهو الاولى ، فإن الجمع أولى من الترجيح .

قال أبو عمر : وقد روي في صلاة الكسوف عشر ركعات في ركعتين وثمان ركعات في ركعتين ، وست ركعات في ركعتين ، وأربع ركعات في ركعتين ، لكن من طرق ضعيفة قال أبو بكر بن المنذر ، وقال إسحاق بن راهويه : كل ما ورد من

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست