نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 167
حمل الاوامر هاهنا على الندب ، أو كان الاصل عنده في الاوامر أن
تحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب ، فإن هذا قد قال به قوم ، قال :
الركعتان غير واجبتين ، لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل الامر هاهنا على
الندب لمكان التعارض الذي بينه ، وبين الاحاديث التي تقتضي بظاهرها أو
بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس التي غيره ، وذلك أنه إن حمل
الامر هاهنا على الوجوب ، لزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس ، ولمن أوجبها
أن الوجوب هاهنا ، إنما هو متعلق بدخول المسجد ، لا مطلقا كالامر بالصلوات
المفروضة ، وللفقهاء أن تقييد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان ،
ولاهل الظاهر أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة ، والزمان من شرط
صحة الصلاة المفروضة .
واختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء المسجد ، وقد ركع ركعتي الفجر
في بيته هل يركع عند دخول المسجد ، أم لا ؟ فقال الشافعي : يركع ، وهي
رواية أشهب عن مالك ، وقال أبو حنيفة : لا يركع ، وهي رواية ابن القاسم عن
مالك .
وسبب اختلافهم : معارضة عموم قوله عليه الصلاة والسلام : إذا جاء
أحدكم المسجد ، فليركع ركعتين وقوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة بعد
الفجر إلا ركعتي الصبح .
فها هنا عمومان ، وخصوصان : أحدهما في الزمان ، والاخر في الصلاة ،
وذلك أن حديث الامر بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة ،
والنهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح خاص في الزمان عام في الصلاة ،
فمن استثنى خاص الصلاة من عامها رأى الركوع بعد ركعتي الفجر ، ومن استثنى
خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلك ، وقد قلنا إن مثل هذا التعارض إذا وقع ،
فليس يجب أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل ، وحديث النهي لا يعارض به
حديث الامر الثابت ، والله أعلم .
فإن ثبت الحديث ، وجب طلب الدليل من موضع آخر .
الباب الخامس : في قيام رمضان وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب
فيه أكثر من سائر الاشهر لقوله عليه الصلاة والسلام : من قام رمضان ،
إيمانا ، واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأن التراويح التي جمع عليها عمر
بن الخطاب الناس ورغب فيها ، وإن كانوا اختلفوا أي أفضل ؟ أهي ، أو الصلاة
آخر الليل ؟ أعني التي كانت صلاة رسول الله ( ص ) ، لكن الجمهور على أن
الصلاةآخر الليل أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام : أفضل الصلاة صلاتكم في
بيوتكم إلا المكتوبة ولقول عمر فيها : والتي تنامون عنها أفضل .
واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان ،
فاختار مالك في أحد قوليه ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وداود ،
القيام بعشرين ركعة سوى الوتر .
وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة ، والوتر ثلاث .
وسبب اختلافهم : اختلاف النقل في ذلك ، وذلك
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 167