responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 167

حمل الاوامر هاهنا على الندب ، أو كان الاصل عنده في الاوامر أن تحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب ، فإن هذا قد قال به قوم ، قال : الركعتان غير واجبتين ، لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل الامر هاهنا على الندب لمكان التعارض الذي بينه ، وبين الاحاديث التي تقتضي بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس التي غيره ، وذلك أنه إن حمل الامر هاهنا على الوجوب ، لزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس ، ولمن أوجبها أن الوجوب هاهنا ، إنما هو متعلق بدخول المسجد ، لا مطلقا كالامر بالصلوات المفروضة ، وللفقهاء أن تقييد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان ، ولاهل الظاهر أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة ، والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة .

واختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء المسجد ، وقد ركع ركعتي الفجر في بيته هل يركع عند دخول المسجد ، أم لا ؟ فقال الشافعي : يركع ، وهي رواية أشهب عن مالك ، وقال أبو حنيفة : لا يركع ، وهي رواية ابن القاسم عن مالك .

وسبب اختلافهم : معارضة عموم قوله عليه الصلاة والسلام : إذا جاء أحدكم المسجد ، فليركع ركعتين وقوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح .

فها هنا عمومان ، وخصوصان : أحدهما في الزمان ، والاخر في الصلاة ، وذلك أن حديث الامر بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة ، والنهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح خاص في الزمان عام في الصلاة ، فمن استثنى خاص الصلاة من عامها رأى الركوع بعد ركعتي الفجر ، ومن استثنى خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلك ، وقد قلنا إن مثل هذا التعارض إذا وقع ، فليس يجب أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل ، وحديث النهي لا يعارض به حديث الامر الثابت ، والله أعلم .

فإن ثبت الحديث ، وجب طلب الدليل من موضع آخر .

الباب الخامس : في قيام رمضان وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الاشهر لقوله عليه الصلاة والسلام : من قام رمضان ، إيمانا ، واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأن التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس ورغب فيها ، وإن كانوا اختلفوا أي أفضل ؟ أهي ، أو الصلاة آخر الليل ؟ أعني التي كانت صلاة رسول الله ( ص ) ، لكن الجمهور على أن الصلاةآخر الليل أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام : أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة ولقول عمر فيها : والتي تنامون عنها أفضل .

واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان ، فاختار مالك في أحد قوليه ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وداود ، القيام بعشرين ركعة سوى الوتر .

وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة ، والوتر ثلاث .

وسبب اختلافهم : اختلاف النقل في ذلك ، وذلك

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست