نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 152
هذا : هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله عليه الصلاة والسلام :
ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا وبين مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام :
من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة فإنه من صار إلى عموم قوله عليه
الصلاة والسلام : وما فاتكم فأتموا أوجب أن يقضي ركعتين ، وإن أدرك منها
أقل من ركعتين ، ومن كان المحذوف عنده في قوله عليه الصلاة والسلام : فقد
أدرك الصلاة أي فقد أدرك حكم الصلاة ، وقال : دليل الخطاب يقتضي أن من أدرك
أقل من ركعة ، فلم يدرك حكم الصلاة .
والمحذوف في هذا القول محتمل فإنه يمكن أن يراد به فضل الصلاة ،
ويمكن أن يراد به وقت الصلاة ، ويمكن أن يراد به حكم الصلاة ، ولعله ليس
هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني ، فإن كان الامر كذلك كان من باب
المجمل الذي لا يقتضي حكما ، وكان الاخر بالعموم أولى ، وإن سلمنا أنه أظهر
في أحد هذه يرى ذلك ، لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم ، إلا مباب دليل
الخطاب والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع ، ولا سيما الدليل المبني
على المحتمل أو الظاهر .
وأما من يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام : فقد أدرك الصلاة أنه
يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف ، وغير معلوم من لغة العرب ، إلا أن يتقرر
أن هناك اصطلاحا عرفيا أو شرعيا .
وأما مسألة اتباع المأموم للامام في السجود : أعني في سجود السهو ،
فإن قوما اعتبروا في ذلك الركعة : أعني أن يدرك من الصلاة معه ركعة وقوم لم
يعتبروا في ذلك فمن لم يعتبر ذلك فمصيرا إلى عموم قوله عليه الصلاة
والسلام : إنما جعل الامام ليؤتم به .
ومن اعتبر ذلك فمصيرا إلى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : فقد
أدرك الصلاة ولذلك اختلفوا في المسألة الثالثة ، فقال قوم : إن المسافر إذا
أدرك من صلاة الامام الحاضر أقل من ركعة لم يتم وإذا أدرك ركعة لزمه
الاتمام .
فهذا حكم القضاء الذي يكونلبعض الصلاة من قبل سبق الامام له .
وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون للامام ، والمنفرد من قبل
النسيان ، فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يقضى : أعني فريضة ،
وأنه ليس يجزي منه إلا الاتيان به ، وفيه مسائل اختلفوا فيها ، بعضهم أوجب
فيها القضاء ، وبعضهم أوجب فيها الاعادة مثل من نسي أربع سجدات من أربع
ركعات : سجدة من كل ركعة ، فإن قوما قالوا : يصلح الرابعة بأن يسجد لها
ويبطل ما قبلها من الركعات ، ثم يأتي بها ، وهو قول مالك وقوم قالوا : تبطل
الصلاة بأسرها ، ويلزمه الاعادة ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل ،
وقوم قالوا : يأتي بأربع سجدات متوالية وتكمل بها صلاته وبه قال أبو حنيفة ،
والثوري ، والاوزاعي ، وقوم قالوا : يصلح الرابعة ، ويعتد بسجدتين ، وهو
مذهب الشافعي .
وسبب الخلاف في هذا : مراعاة الترتيب ، فمن راعاه في الركعات
والسجدات أبطل الصلاة ، ومن راعاه في السجدات أبطل الركعات ما عدا الاخيرة
قياسا
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 152