responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 153

على قضاء ما الترتيب أجاز سجودها معا في ركعة واحدة لا سيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجبا في الفعل المكرر في كل ركعة : أعني السجود ، وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحناء وسجود ، والسجود مكرر : فزعم أصحاب أبي حنيفة أن السجود لما كان مكررا لم يجب أن يراعى فيه التكرير في الترتيب .

ومن هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك فيمن نسي قراءة أم القرآن من الركعة الاولى ، فقيل لا يعتد بالركعة ويقضيها ، وقيل يعيد الصلاة ، وقيل يسجد للسهو وصلاته تامة .

وفروع هذا الباب كثيرة ، وكلها غير منطوق به ، وليس قصدنا هاهنا إلا ما يجري مجرى الاصول .

الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجود السهو

والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين : إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة ، وأقوالها من قبل النسيان ، من قبل العمد ، وإما عند الشك في أفعال الصلاة .

فأما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك ، فالكلام فيهينحصر في ستة فصول : الفصل الاول : في معرفة حكم السجود .

الثاني : في معرفة مواضعه من الصلاة ، الثالث : في معرفة الجنس من الافعال ، والافعال التي يسجد لها .

الرابع : في صفة سجود السهو .

الخامس : في معرفة من يجب عليه سجود السهو .

السادس : بماذا ينبه المأموم الامام الساهي على سهوه .

الفصل الاول اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض ، أو سنة ؟ فذهب الشافعي إلى أنه سنة وذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض ، لكن من شروط صحة الصلاة ، وفرق مالك بين السجود للسهو في الافعال ، وبين السجود للسهو في الاقوال ، وبين الزيادة والنقصان ، فقال : سجود السهو الذي يكون للافعال الناقصة واجب ، وهو عنده من شروط صحة الصلاة هذا في المشهور ، وعنه أن سجود السهو للنقصان واجب ، وسجود الزيادة مندوب .

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في حمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في ذلك على الوجوب أو على الندب فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في السجود على الوجوب إذا كان هو الاصل عندهم ، إذ جاء بيانا لواجب كما قال عليه الصلاة والسلام : صلوا كما رأيتموني أصلي وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك على الندب وأخرجها عن الاصل بالقياس : وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض ، وإنما ينوب عن ندب رأى أن البدل عما ليس بواجب ليس هو بواجب ، وأما مالك فتأكدت عنده الافعال أكثر من الاقوال لكونها من صلب الصلاة أكثر من الاقوال : أعني أن الفروض التي هي أفعال هي أكثر من فروض الاقوال ، فكأنه رأى أن الافعال آكد من الاقوال ، وإن كان ليس

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست