نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 129
والسلطان مع هذا ، ولم يشترط العدد .
وسبب اختلافهم في هذا الباب : هو الاحتمال المتطرق إلى الاحوال
الراتبة التى اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها ( ص ) هل هي شرط في صحتها ،
أو وجوبها ، أليست بشرط ؟ وذلك أنه لم يصلها ( ص ) إلا في جماعة ، ومصر ،
ومسجد جامع ، فمن رأى أن اقتران هذه الاشياء بصلاته مما يوجب كونها شرطا في
صلاة الجمعة ، اشترطها ، ومن رأى بعضها دون بعض ، اشترط ذلك البعض دون
غيره كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط المصر والسلطان .
ومن هذا الموضوع اختلفوا في مسائل كثيرة من هذا الباب مثل اختلافهم
هل تقام جمعتان في مصر واحد ، أو لا تقام ؟ والسبب في اختلافهم في اشتراط
الاحوال والافعال المقترنة بها : هو كون بعض تلك الاحوال أشد مناسبة لافعال
الصلاة من بعض ، ولذلك اتفقوا على اشتراط الجماعة ، إذ كان معلوما من
الشرع أنها حال من الاحوال الموجودة في الصلاة ، ولم ير مالك المصر ولا
السلطان شرطا في ذلك لكونه غير مناسب لاحوال الصلاة ، ورأى المسجد شرطا
لكونه أقرب مناسبة حتى لقد اختلف المتأخرون من أصحابه هل من شرط المسجد
السقف أم لا ؟ وهل من شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا ؟ وهذا كله لعله
تعمق في هذا الباب ودين الله يسر ، ولقائل أن يقول : إن هذه لو كانت شروطا
في صحة الصلاة ، لما جاز أيسكت عنها عليه الصلاة والسلام ، ولا أن يترك
بيانها لقوله تعالى :
﴿ لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾
ولقوله تعالى :
﴿ لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ﴾
والله المرشد للصواب .
الفصل الثالث : في الاركان اتفق المسلمون على أنها خطبة ، وركعتان
بعد الخطبة ، واختلفوا من ذلك في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب المسألة
الاولى : في الخطبة ، هل هي شرط في صحة الصلاة ، وركن من أركانها أم لا
؟فذهب الجمهور إلى أنها شرط ، وركن وقال أقوام : إنها ليست بفرض ، وجمهور
أصحاب مالك على أنها فرض إلا ابن الماجشون .
وسبب اختلافهم : هو هل الاصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه
الصلاة أن يكون من شروطها ، أو لا يكون ؟ فمن رأى أن الخطبة حال من الاحوال
المختصة بهذه الصلاة ، وبخاصة إذا توهم أنها عوض من الركعتين اللتين نقصتا
من هذه الصلاة قال : إنها ركن من أركان هذه الصلاة وشرط في صحتها ، ومن
رأى أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب ، رأى أنهليست شرطا
من شروط الصلاة ، وإنما وقع الخلاف في هذه الخطبة هل هي فرض أم لا ؟
لكونها راتبة من سائر الخطب ، وق
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 129