responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 130

احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى :

﴿ فاسعوا إلى ذكر الله

وقالوا : هو الخطبة .

المسألة الثانية : واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها ، فقال ابن القاسم : هو أقل ما ينطلق عليه اسم خطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المبدوء بحمد الله .

وقال الشافعي : أقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما يفصل إحداهما من الاخر بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما في أولها ، ويصلي على النبي ( ص ) ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الاولى ، ويدعو في الاخرة .

والسبب في اختلافهم : هو هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي ، أو الاسم الشرعي فمن رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئا من الاقوال التي نقلت عنه ( ص ) فيها .

ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط فيها أصول الاقوال التي نقلت من خطبه ( ص ) : أعني الاقوال الراتبة غير المتبدلة .

والسبب في هذا الاختلاف : أن الخطبة التي نقلت عنه فيها أقوال راتبة وغير راتبة ، فمن اعتبر الاقوال الغير راتبة ، وغلب حكمها ، قال : يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي ، أعني اسم خطبة عند العرب .

ومن اعتبر الاقوال الراتبة ، وغلب حكمها قال : لا يجزئ من ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرفالشرع واستعماله .

وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس ، وهو شرط كما قلنا عند الشافعي ، وذلك أنه من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب ، لم يجعله شرطا ، ومن جعل ذلك عبادة ، جعله شرطا .

المسألة الثالثة : اختلفوا في الانصات يوم الجمعة والامام يخطب على ثلاثة أقوال : منهم من رأى أن الانصات واجب على كل حال ، وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة ، وهم الجمهور ومالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد بن حنبل ، وجميع فقهاء الامصار .

وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام : فبعضهم أجاز التشميت ، ورد السلام في وقت الخطبة ، وبه قال الثوري ، والاوزاعي ، وغيرهم ، وبعضهم لم يجز رد السلام ، ولا التشميت ، وبعضهم فرق بين السلام ، والتشميت ، فقالوا : يرد السلام ولا يشمت ، والقول الثاني : مقابل القول الاول ، وهو أن الكلام في حال الخطبة جائز إلا في حين قراءة القرآن فيها ، وهو مروي عن الشعبي ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي .

والقول الثالث : الفرق بين أن يسمع الخطبة ، أو لا يسمعها ، فإن سمعها أنصت ، وإن لم يسمع جاز له أن يسبح ، أو يتكلم في مسألة من العلم ، وبه قال أحمد وعطاء ، وجماعة ، والجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد صلاته ، وروي عن ابن وهب أنه قال : من لغا ، فصلاته ظهر أربع .

وإنما صار الجمهور لوجوب الانصات

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست