responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 112

اليسرى على ركبته اليسرى ، ويشير بأصبعه .

واتفق العلماء على أن هذه الهيئة من هيئات الجلوس المستحسنة في الصلاة ، أنه كان يشير فقط .

المسألة الخامسة : اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الاخرى في الصلاة ، فكره ذلك مالك في الفرض ، وأجازه في النفل ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة ، وهم الجمهور .

والسبب في اختلافهم : أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى ، وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك .

وورد ذلك أيضا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد فرأى قوم أن الاثار التي أثبتت ذلك ، اقتضت زيادة على الاثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة ، وأن الزيادة يجب أن يصار إليها .

ورأى قوم أن الاوجب المصير إلى الاثار التي ليست فيها هذه الزيادة ، لانها أكثر ، ولكون هذه ليست مناسبة لافعال الصلاة ، وإنما هي من باب الاستعانة ، ولذلك أجازها مالك في النفل ، ولم يجزها في الفرض ، وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع ، وهو الاولى بها .

المسألة السادسة : اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن لا ينهض حتى يستوي قاعدا ، واختار آخرون أن ينهض من سجود نفسه ، وبالاول قال الشافعي ، وجماعة وبالثاني قال مالك ، وجماعة .

وسبب الخلاف : أن في ذلك حديثين مختلفين : أحدهما حديث مالك بن الحويرث الثابت : أنه رأى رسول الله ( ص ) يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا .

وفي حديث أبي حميد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام : أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاولى ، قام ، ولم يتورك .

فأخذ بالحديثالاول الشافعي ، جدهل يضع يديه قبل ركبتيه ، أو ركبتيه قبل يديه ؟ ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين .

وسبب اختلافهم : أن في حديث ابن حجر قال : رأيت رسول الله ( ص ) إذا سجد ، وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضيديه قبل ركبتيه .

وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه .

وقال بعض أهل الحديث حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة .

المسألة السابعة : اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين لقوله عليه الصلاة والسلام : أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء واختلفوا فيمن سجد على وجهه ، ونقصه السجود على عضو من تلك الاعضاء هل تبطل صلاته أم لا ؟ فقال قوم : لا تبطل صلاته لان اسم السجود إنما

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست