نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 113
يتناول ضاء للحديث الثابت ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه
فقد سجد على وجهه ، واختلفوا فيمن سجد على أحدهما ، فقال مالك : إن سجد
على جبهته دون أنفه جاز ، وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجز ، وقال أبو
حنيفة : بل يجوز ذلك : وقال الشافعي : لا يجوز إلا أن يسجد عليهما جميعا .
وسبب اختلافهم : هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم أم
كله ؟ وذلك أن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عن ابن عباس قال
أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء فذكر منها الوجه ، فمن رأى أن الواجب هو بعض
ما ينطلق عليه الاسم قال : إن سجد على الجبهة ، أو الانف أجزأه ، ومن رأى
أن اسم السجود يتناول من سجد على الجبهة ، ولا يتناول من سجد على الانف
أجاز السجود على الجبهة دون الانف .
وهذا كأنه تحديد البعض الذي هو امتثاله هو الواجب مما ينطلق عليه
الاسم ، وكان هذاعلى مذهب من يفرق بين أبعاض الشئ ، فرأى أن بعضها يقوم في
امتثاله مقام الوجوب ، وبعضها لا يقوم مقامه ، فتأمل هذا ، فإنه أصل في هذا
الباب ، وإلا جاز لقائل أن يقول : إنه إن مس من أنفه الارض مثقال خردلة تم
سجوده .
وأما من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم ، فالواجب
عنده أن يسجد على الجبهة ، والانف ، والشافعي يقول : إن هذا الاحتمال الذي
من قبل اللفظ قد أزاله فعله عليه الصلاة والسلام ، وبينه فإنه كان يسجد على
الانف ، والجبهة لما جاء من : أنه انصرف من صلاة من الصلوات وعلى جبهته
وأنفه أثر الطين ، والماء فوجب أن يكون فعله مفسرا للحديث المجمل .
قال أبو عمر بن عبد البر وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن عباس ، فذكروا فيه الانف والجبهة .
قال القاضي أبو الوليد : وذكر بعضهم الجبهة فقط ، وكلا الروايتين في
كتاب مسلم ، وذلك حجة لمالك ، واختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون يد
الساجد بارزة ، وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه ، أم ليس ذلك من شرطه ؟
شرط السجود .
أحسبه شرط تمامه .
وقالت جماعة ، ليس ذلك من شرط السجود .
ومن هذا الباب اختلافهم في السجود على طاقات العمامة .
وللناس فيه ثلاثة مذاهب : قول بالمنع وقول بالجواز وقول بالفرق بين
أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة ، أو كثيرة ، وقول بالفرق بين أن يمس
من جبهته الارض شئ ، أو لا يمس منها شئ ، وهذا الاختلاف كلموجود في المذهب
وعند فقهاء الامصار ، وفي البخاري : كانوا يسجدون على القلانس والعمائم .
واحتج من لم ير إبراز اليدين في السجود بقول ابن عباس : أمر النبي ص
) أن نسجد على سبعة أعضاء ، ولا نكفت ثوبا ، ولا شعرا وقياسا على الركبتين
، وعلى الصلاة في الخفين ، ويمكن أن يحتج بهذا العموم في السجود على
العمامة .
المسألة الثامنة : اتفق العلماء على كراهية الاقعاء في الصلاة لما جاء في الحديث من
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 113