لا يقال : هذا [ لا ] يتناول إلا من وقع منه الظلم لا من يجوز منه وقوع الظلم ولا يقع .
لأن الجواب : إذا لم يكن واجب العصمة كان جائز الخطأ ، وجائز الخطأ
يمكن وقوع الظلم منه ، ومع وقوعه لا ينال العهد ، فيكون جواز الخطأ مستلزم
إمكان فرض وقوعه ، وفرض وقوعه مستلزم للمنع من وصول العهد إليه .
دليل آخر : الأمة متعبدة بالشرع ، مثل العبادات والعقود والمواريث
وأحكام الجنايات ، ولا ريب أن تفاصيل ما جاء [ به ] الشرع في هذه الأقطاب
الأربعة لا يعلم ضرورة بأدلة العقل .
والقياس والإجتهاد [1] ليسا دليلين على الصحيح من المذاهب .
وليس بنصوص الكتاب العزيز والسنة المقطوع بها ما يدل على التفصيل .
وكذا الإجماع من حيث أن عدمه ظاهر في اكثر الشريعة ، لوجود الاختلاف
في مثل قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) [2] ، فنص على الصلاة ولم ينص في
الكتاب ولا في السنة المقطوع بها على تفصيلها المختلف فيه بين الأمة ، مثل
قراءة وكيفية وكتف وتكبير واقعاء وقول ( آمين ) آخر الحمد .
وقوله تعالى
﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾
[3] ، واسم اليد يطلق على هذه الجارحة إلى المنكب وإلى المرفق وإلى الزند وإلى أصول
[1]يريد الاجتهاد برأي ، كما يتضح ذلك مما سيأتي من بينات المؤلف .