responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الايمان نویسنده : ابن جبیر، علی بن یوسف    جلد : 1  صفحه : 58

لا يقال : هذا [ لا ] يتناول إلا من وقع منه الظلم لا من يجوز منه وقوع الظلم ولا يقع .

لأن الجواب : إذا لم يكن واجب العصمة كان جائز الخطأ ، وجائز الخطأ يمكن وقوع الظلم منه ، ومع وقوعه لا ينال العهد ، فيكون جواز الخطأ مستلزم إمكان فرض وقوعه ، وفرض وقوعه مستلزم للمنع من وصول العهد إليه .

دليل آخر : الأمة متعبدة بالشرع ، مثل العبادات والعقود والمواريث وأحكام الجنايات ، ولا ريب أن تفاصيل ما جاء [ به ] الشرع في هذه الأقطاب الأربعة لا يعلم ضرورة بأدلة العقل .

والقياس والإجتهاد [1] ليسا دليلين على الصحيح من المذاهب .

وليس بنصوص الكتاب العزيز والسنة المقطوع بها ما يدل على التفصيل .

وكذا الإجماع من حيث أن عدمه ظاهر في اكثر الشريعة ، لوجود الاختلاف في مثل قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) [2] ، فنص على الصلاة ولم ينص في الكتاب ولا في السنة المقطوع بها على تفصيلها المختلف فيه بين الأمة ، مثل قراءة وكيفية وكتف وتكبير واقعاء وقول ( آمين ) آخر الحمد .

وقوله تعالى

﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما

[3] ، واسم اليد يطلق على هذه الجارحة إلى المنكب وإلى المرفق وإلى الزند وإلى أصول


[1]يريد الاجتهاد برأي ، كما يتضح ذلك مما سيأتي من بينات المؤلف .

[2]سورة البقرة : 43 .

[3]سورة المائدة : 38 .

نام کتاب : نهج الايمان نویسنده : ابن جبیر، علی بن یوسف    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست