responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الايمان نویسنده : ابن جبیر، علی بن یوسف    جلد : 1  صفحه : 57

المدة من لطف الإمامة مع حاجتهم إليه ، وذلك لا يليق بالحكمة .

إلا أن هذا أمر مقدر غير واقع ، والموجود المحقق خلافه ، والإجماع إنما انعقد على أن الإمام واحد في كل عصر من الأعصار .

دليل آخر : لو جاز وقوع الذنب من الإمام لكان بتقدير وقوعه : إما أن يتبع ، وإما أن لا يتبع .

ويلزم من الأول الأمر بالذنب ، ومن الثاني خروج الإمام من كونه إماما .

ولا يقال : هذا منقوض بنواب الإمام ، وبأن المحذور إنما يلزم من وقوع الذنب لا من تجوز وقوعه ، لأن الفرق بين الإمام ونوابه ظاهر ، وذلك أن النواب مع وقوع الخطأ [ منهم ] يأخذ عليهم الإمام ، فهم محتاجون مع جواز خطأهم إلى الإمام ، ولهم إمام والإمام لا إمام له .

وقولهم : إن المحذور إنما يلزم من وقوع الذنب لا من جوازه .

فالجواب : جواز وقوع الذنب يستلزم فرض الوقوع من المحال ، لأنه لولا سلامته عن المحال لما كان جائزا .

دليل آخر : لو جاز وقوع الذنب منه لكان مع فرض وقوعه ظالما ، لكن الظالم لا يصلح للإمامة .

أما الأولى فلأن الظلم وضع الشئ في غير موضعه فيكون ظالما ، وأما الثانية بقوله تعالى لابراهيم عليه السلام

( إني جاعلكللناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين )

[1] .


[1]سورة البقرة : 124 .

نام کتاب : نهج الايمان نویسنده : ابن جبیر، علی بن یوسف    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست