فليس بشئ أصلا ، إنما هو تعليل فليس بنافع ، لأن أمير المؤمنين
عليه السلام لا يستبعد أن يكون مالكا في تلك الحال الأول نصابا يجب فيه
الزكاة من الفضة ، وهو مائتا درهم ، لأن من ملك هذا القدر في وقتمن الأوقات
لا يقال إنه ليس بجواد .
ومن الممكن أن يكون ذلك تطوعا ، ويسمى زكاة عند الفقهاء ، لأن لفظ ﴿ الزكاة ﴾ يقع على الواجب والمندوب ، من حيث إن حقيقتها في اللغة النمو ، وإنما سميت زكاة في الشرع لأنها تطهر صاحبها وتزكيه ، قال تعالى
فإن قيل : لو كانت الزكاة واجبة عليه لاحتجاج في تسليمها إلى انعقاد
النية المكذكورة ، فيكون قد جدد في الصلاة نية أخرى ، وذلك لا يجوز إذا
فرض أنها واجبة عليه ، فلا بد من النية للزكاة .
ولكن قد يجوز تأخيرها إلى حين الفراغ ثم يجدد نية الزكاة في الحال ،
والخاتم إذا كان من فضة فهو من جنس ما يجب فيه الزكاة ، ولو كان من غير
الجنس لجاز إعطاؤه الفقير بالقيمة عند الفقهاء .
هذا على القول بأن النية الزائدة لا تجوز في الصلاة ، وما المانع أن يجدد الإنسان في حال صلاته نية نذر وغيره .
والجواب عن السؤال الثاني - وهو قولهم إن الآية خرجت مخرج المدح
وإعطاء الخاتم فيه ترك المسنون من الصلاة - فيقال على سبيل الجملة : إن
أمير المؤمنين عليه السلام أفقه الأمة وأعلمها ، وهو أعلم بما فعل ، وفعله
لذلك هو الحجة الكبرى في جوازه .