responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 70

و أما ماورد من الامر بمخالفة العامة فى الفتاوى و الروايات فهى مسوقة لبيان كون فتاويهم و رواياتهم مخالفا للحق و ليس الكلام فى ذلك اذ الكلام فيمن علم موافقة فتواه و اجتهاده لفتاوى الخاصة و اجتهاداتهم لكونه منهم حين الاستنباط ثم رجع عن الحق .

بقى الكلام فى دوران الامر بين الصغير و الفاسق و الميت و لا يبعد ترجيح غير الفاسق عليه لا لعدم الامن من كذبه لما عرفت من اعتبار العدالة فى العمل و ان فرض القطع بصدقه فى فتواه بل لعلو منصب الافتاء و عدم كون الفاسق لائفا به و لان العمل بقوله كون الى الظالم منهى عنه و فى ترجيح غير البالغ على الميت و من صار عاصيا و العكس و جهان ولا يبعد الاول بناء على ما استدلوا به من ان مناط التقليد هو الظن القائم بنفس المجتهد الذى ينتفى بالموت لكن المنتفى فى الصغير هو وصفه , و هو كون الظن قائما ببالغ فالامر حينئذ يدور بين فوات الموصوف و الصفة و ارتكاب الثانى أولى .

ثم هل تمضى تصرفات المجتهد مما يتعلق بالمنصب كالحكومات و غيرها بعد الموت مطلقا أو لا مطلقا أو يفصل بين ما كان من قبيل الوكالة كوكيله فى بيع مال الصغير فتبطل و غيره فلاوجوه ؟ أوجهها الاخير فيما يرجع من تصرفاته الى فعل الله تعالى كحكمه و سائر تصرفاته المنصبية يمضى .

و أما ما الى فعله كوكالته و استنابته و قيمومته و توليته فلا بمعنى عدم بقاء النيابة بعد الموت لاعدم مضى ما مضى من تصرفات النواب لرجوعه الى تصرفات الراجع الى فعله أيضا شروط المقلد بالفتح فلو كان متحدا فهو غير المتعين و ان كان متعدد فان تساووا و اتفقوا فى الفتوى جاز العمل بجنس الجميع و بكل واحد .

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست